فانّه بعد الاشارة إلى الخلاف في المسألة قال : «ولتحقيق المقام لا بدّ من إيراد كلام يتّضح به حقيقة الحال ، فنقول : الأحكام الشرعية تنقسم إلى ستة أقسام :
الأوّل والثاني : الأحكام الاقتضائية المطلوب فيها الفعل وهي الواجب والمندوب.
______________________________________________________
لم يلزم منه هذا التفصيل وذلك حسب ما أوضحه الأوثق بقوله :
«ان ما ذكره عند التحقيق من التفصيل بين الأحكام التكليفية والوضعية ، وبين متعلقات الأحكام الوضعية من السبب والشرط والمانع ، ليس بالتفصيل ، بل قول باعتبار الاستصحاب مطلقا ، لأنه إنّما منعه في الموارد التي منعه فيها لزعمه عموم دليل الحالة السابقة للحالة اللاحقة ، لا من جهة عدم اعتبار الاستصحاب من حيث هو ، وهذا ليس قولا بالتفصيل ، لأنه إنّما يتحقق مع قوله بعدم اعتباره في بعض الموارد مع فرض كونه موردا له كما هو واضح (١) ، انتهى كلام الأوثق.
وكيف كان : (فانّه) أي : الفاضل التوني (بعد الاشارة إلى الخلاف في المسألة) أي : في مسألة الاستصحاب ، وانه هل يجري الاستصحاب أو لا يجري ، أو يفصّل بين بعض أقسامه فيجري ، وبين بعض أقسامه الآخر فلا يجري؟ (قال : «ولتحقيق المقام لا بدّ من إيراد كلام يتّضح به حقيقة الحال) في الاستصحاب (فنقول : الأحكام الشرعية تنقسم إلى ستة أقسام) كالتالي :
(الأوّل والثاني : الأحكام الاقتضائية المطلوب فيها الفعل وهي الواجب) مع المنع من النقيض (والمندوب) بدون المنع من النقيض.
__________________
(١) ـ أوثق الوسائل : ص ٤٧٤ القول بعدم حجيّة الاستصحاب في الامور الخارجية «بتصرّف».