قلت
: أمّا الحكم الشرعي المستند إلى الحكم
العقلي ، فحاله حال الحكم العقلي في عدم جريان الاستصحاب.
نعم ، لو ورد في مورد حكم العقل حكم
شرعي من غير جهة العقل ، وحصل التغيّر في حال من أحوال موضوعه ممّا يحتمل مدخليّته
وجودا أو عدما في الحكم
______________________________________________________
(قلت : أمّا الحكم الشرعي المستند إلى
الحكم العقلي ، فحاله حال الحكم العقلي في عدم جريان الاستصحاب) ولكن ليس كل حكم شرعي تابع للحكم العقلي ، فالاشكال إنّما
هو في الحكم الشرعي التابع للحكم العقلي ، امّا الحكم الشرعي الذي ليس بتابع للحكم
العقلي ، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه.
لا يقال : انكم
تقولون انه كل ما حكم به الشرع حكم به العقل ، ومعنى ذلك هو : ان كل حكم شرعي فهو
تابع للحكم العقلي.
لأنه يقال : معنى
تبعية أحكام الشرع للعقل هو ان الشرع لو كشف للعقل عن الموضوع للحكم الشرعي ، لحكم
العقل به كما حكم الشرع به ، وذلك لأن الشارع بصير يرى الواقعيات ، بينما العقل لا
يرى الواقعيات ، حالهما حال الرياضي والجاهل ، حيث ان الجاهل لو انكشف له الواقع
لحكم بما حكم به الرياضي من الجمع والضرب والطرح والتقسيم.
(نعم
، لو ورد في مورد حكم العقل حكم شرعي من غير جهة العقل ، وحصل التغيّر في حال من
أحوال موضوعه) أي : موضوع العقل (ممّا
يحتمل مدخليّته وجودا أو عدما في الحكم) كما إذا ورد في العقل والشرع حكمان متطابقان على عدم تكليف
غير المميّز ، فإذا حصل تغيّر في موضوع الحكم العقلي بان صار مميّزا ، ذهب الحكم
العقلي وبقي الحكم الشرعي ، لأن الشارع لا زال يقول بعدم تكليفه.