إلّا أنّ جواز
الافطار للرؤية لا يتفرّع على الاستصحاب الحكمي ، إلّا بناء على جريان استصحاب
الاشتغال والتكليف بصوم رمضان ، مع أنّ
______________________________________________________
الموضوع ، فيكون
المعنى حينئذ : اليقين بوجود شعبان لا يدخله الشك في مجيء رمضان فلا يصام قبل
الرؤية ، كما ان اليقين بوجود رمضان لا يدخله الشك في دخول شوال فلا يفطر قبل
الرؤية.
ويمكن ان يكون
مراده عليهالسلام في المكاتبة : استصحاب الحكم على ما ذكرناه من قولنا :
فالأولى التمسك في هذا المقام باستصحاب الحكم المرتب على الزمان ، فيكون المعنى
حينئذ : اليقين بعدم وجوب الصوم لا يدخله الشك في الوجوب ، فلا يصام بدون الرؤية ،
كما ان اليقين بحرمة الافطار لا يدخله الشك في عدم الحرمة ، فلا يفطر دون الرؤية.
وعليه : فالرواية
محتملة للاستصحاب الموضوعي ، كما انها محتملة للاستصحاب الحكمي أيضا
(إلّا أنّ) تفريع جواز
الافطار للرؤية على الاستصحاب الحكمي أعني : الوجوب ، لا يخلو من إشكال.
وإنّما قلنا انه
لا يخلو من إشكال ، لأن الشك في خروج شهر رمضان ، شك في وجوب الزائد ، والزائد
مجري للبراءة ، فلا يصح استصحاب الوجوب والاشتغال حتى يتفرع عليه : أفطر للرؤية ،
فان الانسان إذا شك في ان الواجب عليه صوم ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين ، فالأصل
عدم وجوب الزائد ، لأنه من الأقل والأكثر غير الارتباطيين وقد تقدّم انه مجرى
للبراءة كما قال :
فان (جواز
الافطار للرؤية لا يتفرّع على الاستصحاب الحكمي ، إلّا بناء على جريان استصحاب
الاشتغال و) استصحاب (التكليف
بصوم رمضان ، مع أنّ