والمراد بالشك زوال اليقين بالصغرى. وهو ليس من قبيل المانع عن اليقين والكبرى من قبيل المقتضي له حتى يكونا من قبيل المتعارضين ، بل نسبة اليقين إلى المقدّمتين على نهج سواء ، كلّ منهما من قبيل جزء المقتضي له.
والحاصل : أنّ ملاحظة النقض بالنسبة إلى الشك وأحكام المتيقن الثابتة لأجل اليقين
______________________________________________________
(ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) (١).
هذا (و) من المعلوم : ان (المراد بالشك) المنهي عن نقض اليقين به هو : (زوال اليقين بالصغرى. وهو) أي : زوال اليقين بالصغرى : (ليس من قبيل المانع عن اليقين) بالحكم في زمان الشك (و) كذا ليس (الكبرى من قبيل المقتضي له) أي : لليقين بالحكم (حتى يكونا من قبيل المتعارضين) على ما قاله المحقق الخوانساري.
وإنّما لم يكن كذلك ، لأن الامساك قبل دخول الليل لا يطارده الشك في انه هل دخل الليل أم لا؟ فليس الشك المذكور من قبيل الرطوبة التي تطارد النار ، حيث تمنع من تأثير النار في الاحراق (بل نسبة اليقين) بالحكم في زمان الشك (إلى المقدمتين) : الصغرى والكبرى (على نهج سواء ، كلّ منهما من قبيل جزء المقتضي له) أي : لليقين.
(والحاصل :) ان ما ذكره المحقق الخوانساري من التعارض بين الشك ومقتضي اليقين غير تام ، وذلك (أنّ ملاحظة النقض بالنسبة إلى الشك وأحكام المتيقن الثابتة) تلك الأحكام (لأجل اليقين) مثل : جواز الدخول في الصلاة
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ١٨٧.