فقال : «حجّة المحقق الخوانساري أمران : الأخبار ، وأصالة الاشتغال» ، ثم أخذ في إجراء أصالة الاشتغال في الحكم التخييري بما وجّهه في القوانين ، ثم أخذ في الطعن عليه وأنت خبير بأنّ الطعن في التوجيه ، لا في حجة المحقق. بل لا طعن في التوجيه أيضا ، لأنّ غلط النسخة ألجأه إليه.
هذا ، وقد أورد عليه السيد الشارح بجريان ما ذكره من قاعدة وجوب تحصيل الامتثال في استصحاب القوم
______________________________________________________
الخوانساري ثم علّق عليه (فقال : «حجّة المحقق الخوانساري) في إلحاق الحكم التخييري بالاقتضائي ، (أمران : الأخبار ، وأصالة الاشتغال» ، ثم أخذ) صاحب الفصول (في إجراء أصالة الاشتغال في الحكم التخييري) وانه كيف يمكن القول بأصل الاشتغال مع كون الحكم تخييريا؟ فوجّه ذلك (بما وجّهه في القوانين) بأن مقتضى التخيير إلى غاية : وجوب الاعتقاد بثبوته في كل جزء ممّا قبل الغاية (ثم أخذ) صاحب الفصول (في الطعن عليه) أي : على ما احتج به المحقق الخوانساري.
ثم قال المصنّف بعد ذلك : (وأنت خبير بأنّ الطعن) إنّما هو (في التوجيه) الذي ذكره المحقق القمي (لا في حجة المحقق) الخوانساري الذي احتج به (بل لا طعن في التوجيه أيضا ، لأنّ غلط النسخة ألجأه) أي : ألجأ المحقق القمي (إليه) أي : إلى ذلك التوجيه.
(هذا ، وقد أورد عليه) أي : على المحقق الخوانساري (السيد الشارح) للوافية ، وهو السيد الصدر (بجريان ما ذكره) المحقق الخوانساري : (من قاعدة وجوب تحصيل الامتثال) لقاعدة الاشتغال (في استصحاب القوم) القائلين بالاستصحاب عند الشك في المقتضي أيضا ومعه كيف ينكر المحقق