قلت : القسم الأوّل على وجهين :
أحدهما أن يثبت أنّ الحكم أعني : النجاسة بعد الملاقاة ، حاصل ما لم يرد عليه الماء على الوجه المعتبر ، وحينئذ فائدته أنّ عند حصول الشك في ورود الماء لا يحكم بزوال النجاسة ، والآخر أن يعلم ثبوت الحكم في الجملة بعد زوال الوصف ، لكن لم يعلم أنّه ثابت دائما ، أو في بعض الأوقات إلى غاية معيّنة محدودة أم لا.
______________________________________________________
التطهير ، لا حاجة إلى الاستصحاب العقلي ، ولا إلى الاستصحاب الشرعي.
(قلت : القسم الأوّل على وجهين) بالنحو التالي :
(أحدهما) : الشك في وجود الرافع وهو : (أن يثبت أنّ الحكم أعني : النجاسة بعد الملاقاة حاصل ما لم يرد عليه الماء على الوجه المعتبر) في التطهير (وحينئذ) يكون (فائدته) أي : فائدة الاستصحاب العقلي والشرعي في هذا القسم وهو الشك في وجود الرافع : (أنّ عند حصول الشك في ورود الماء لا يحكم بزوال النجاسة) وهذا من الشبهة الموضوعية.
(والآخر) وهو الشك في رافعية الموجود بأن حصل شيء ، لكن لم يعلم هل انه رافع أو ليس برافع؟ وهذا من الشبهة الحكمية بمعنى : (أن يعلم ثبوت الحكم في الجملة بعد زوال الوصف ، لكن لم يعلم أنّه ثابت دائما ، أو في بعض الأوقات إلى غاية معيّنة محدودة أم لا)؟ فإذا تنجست اليد ـ مثلا ـ بالملاقاة مع الدم ، ثم زال وصف الملاقاة عن اليد ، وزال عنها جرم الدم وعينه أيضا ، ولم يعلم هل ان النجاسة باقية دائما إلى حصول التطهير بالماء ، أو انه يطهر بشيء آخر كزوال عين الدم ـ مثلا ـ؟ فالمستصحب هنا بقاء النجاسة إلى ان يطهر بالماء كما قال :