وسواء أيضا تحقّق قدر مشترك بين تلك الأشياء والغايات وتباينها بالكلّية.
وأمّا إذا لم يكن الأمر كذلك ، بل ورود نص مثلا : على أنّ الواجب الشيء الفلاني ، ونص آخر : على أنّ ذلك الواجب شيء آخر ، أو ذهب بعض الامّة الى وجوب شيء ، وبعض آخر الى وجوب شيء آخر ، فالظاهر من النصّ والاجماع في الصورتين
______________________________________________________
والغايات ، وبين عدم وجوده كما قال : (وسواء أيضا تحقّق قدر مشترك بين تلك الأشياء والغايات) بأن كان بين الأشياء المردّد بينها الواجب ، أو الغايات المردّد بينها الغاية عموم من وجه (أو تباينها بالكلّية).
هذا (وأمّا إذا لم يكن الأمر كذلك) أي : بأن لم يكن من الأقسام الأربعة التي ذكرناها ، والتي كانت عبارة عمّا يلي :
١ ـ ورود نص أو إجماع على وجوب حكم معيّن معلوم عندنا.
٢ ـ أو غاية معيّنة معلومة عندنا.
٣ ـ ورود نص أو إجماع على وجوب حكم مردد عندنا.
٤ ـ أو غاية مردّدة عندنا.
(بل) كان قسما خامسا ، مثل (ورود نص مثلا : على أنّ الواجب الشيء الفلاني ، ونص آخر : على أنّ ذلك الواجب شيء آخر) بأن كان بين الواجبين المحتملين بتباين وتعارض ، كالظهر والجمعة في يوم الجمعة (أو ذهب بعض الامّة إلى وجوب شيء ، وبعض آخر إلى وجوب شيء آخر) كما لو قام الاجماع المركب في مثال الظهر والجمعة حيث لم نعلم الواجب منهما.
(فالظاهر من النص والاجماع في الصورتين) هاتين : صورة ورود نصين
![الوصائل إلى الرسائل [ ج ١٢ ] الوصائل إلى الرسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3752_alwasael-12%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
