الظنّ بالامتثال والخروج عن العهدة ، وما لم يحصل الظنّ لم يحصل الامتثال.
فلا بد من بقاء التكليف حال الشك أيضا ، وهو المطلوب.
وأمّا على الثاني ، فالأمر أظهر ، كما لا يخفى.
وثانيهما ما ورد في الروايات : من أنّ اليقين
______________________________________________________
الظنّ) الذي هو حجة سواء كان ظنا نوعيا كالخبر الواحد ، أم ظنا مطلقا عند من يقول بالانسداد ، فانه ما لم يمتثل التكليف لم يحصل له الظن (بالامتثال والخروج عن العهدة ، وما لم يحصل الظنّ) بالامتثال (لم يحصل الامتثال) فانه لا يخرج عن عهدة التكليف إلّا بامتثاله وهو واضح.
وعليه : (فلا بد من بقاء التكليف حال الشك أيضا) كما هو باق حال العلم (وهو المطلوب) أي : إثبات ان ذلك الحكم باق إلى حال الشك هو مطلوب المحقق الخوانساري ومراده من حجية الاستصحاب بالمعنى الآخر.
(وأمّا على الثاني) : وهو كون الحكم تخييريا (فالأمر أظهر) بالنسبة إليه من الحكم الاقتضائي (كما لا يخفى) فان الحكم التخييري باق حال الشك أيضا ، لأن رفعه يحتاج إلى دليل يدل على الحكم الاقتضائي في هذا الجانب أو ذلك الجانب ، وما لم يكن دليل على رفعه استمر ذلك الحكم التخييري ، فبقاء الحكم حال الشك هو مطلوب المحقق الخوانساري من حجية الاستصحاب بالمعنى الآخر.
(وثانيهما) أي : ثاني الدليلين على حجية الاستصحاب بالمعنى الآخر الذي استظهره المحقق الخوانساري هو : (ما ورد في الروايات : من أنّ اليقين