إلى أن قال ، بعد منع حجّية الاستصحاب.
«اعلم أنّ القوم ذكروا : أنّ الاستصحاب : إثبات حكم في زمان ، لوجوده في زمان سابق عليه ، وهو ينقسم إلى قسمين ، باعتبار الحكم المأخوذ فيه ، إلى شرعي وغيره.
فالأول : مثل ما إذا ثبت نجاسة ثوب أو بدن في زمان ، فيقولون بعد ذلك : يجب الحكم بنجاسته إذا لم يحصل العلم برفعها.
والثاني : مثل ما إذا ثبت رطوبة ثوب في زمان ، ففي ما بعد ذلك الزمان يجب الحكم برطوبته ما لم يعلم الجفاف.
فذهب بعضهم إلى حجّيته بقسميه ، وذهب
______________________________________________________
(إلى أن قال ، بعد منع حجية الاستصحاب) أي : استصحاب النجاسة بعد مسح الموضع بالحجر ذي الجهات الثلاث : («اعلم أنّ القوم ذكروا : أنّ الاستصحاب : إثبات حكم في زمان ، لوجوده في زمان سابق عليه) وهو عبارة اخرى عن إبقاء ما كان ، ثم قال : (وهو ينقسم إلى قسمين ، باعتبار الحكم المأخوذ فيه) أي : في الاستصحاب (إلى شرعي وغيره) أي : غير شرعي.
(فالأول : مثل ما إذا ثبت نجاسة ثوب أو بدن في زمان ، فيقولون بعد ذلك :
يجب الحكم بنجاسته إذا لم يحصل العلم برفعها) أي : برفع النجاسة سواء كان علما وجدانيا أم علما شرعيا كقيام البيّنة ونحو البينة.
(والثاني :) وهو غير الشرعي (مثل ، ما إذا ثبت رطوبة ثوب في زمان ، ففي ما بعد ذلك الزمان) أي : في الزمان الثاني (يجب الحكم برطوبته ما لم يعلم الجفاف) وأثره انه إذا كان قد لاقى النجس فقد تنجس هذا الثوب.
(فذهب بعضهم إلى حجّيته بقسميه) : الشرعي وغير الشرعي (وذهب