إذا تعلّق بفعل الشخص.
هذا ، والجواب عن ذلك : أنّ مبنى الاستصحاب ـ خصوصا إذا استند فيه إلى الأخبار ـ على القضايا العرفية المتحقّقة في الزمان السابق التي ينتزعها العرف من الأدلّة الشرعية ، فإنّهم لا يرتابون في أنّه إذا ثبت تحريم فعل في زمان ، ثم شك
______________________________________________________
إذا تعلّق بفعل الشخص) وذلك لنفس الشبهة المتقدّمة ، وقد ذكر الفقيه الهمداني في حاشيته موضّحا قيد : فعل الشخص ، في كلام المصنّف عند قوله : «إذا تعلق بفعل الشخص» قائلا : احترز بهذا عمّا لو كان متعلّق الحكم الوضعي أمرا خارجيا ، كسببيّة الخسوف والكسوف لصلاتهما ، وشرطيّة القرص لوجوب قضائها ، فإنه لا مانع في مثل هذه الموارد من استصحاب الحكم الوضعي ، وامّا إذا كان متعلّقه فعل المكلّف كقوله : إذا أفطرت فكفّر ، فيتمشّى الكلام فيه كما تمشّى في الأحكام التكليفية.
(هذا) تمام الكلام في الشبهة التي أوردناها على جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية وعلى قسم من الأحكام الوضعية.
(والجواب عن ذلك) هو كما قال : (أنّ مبنى الاستصحاب ـ خصوصا إذا استند فيه إلى الأخبار ـ على القضايا العرفية المتحقّقة في الزمان السابق) فيستصحب ذلك الحكم الذي وضع على الموضوع العرفي في الزمان السابق إلى الزمان اللاحق والقضايا العرفية هي (التي ينتزعها العرف من الأدلّة الشرعية) لأن العرف هم المخاطبون بهذه القضايا ، فإذا رأوا ان الموضوع عرفي كفى في جريان الاستصحاب فيه.
وعليه : (فإنّهم لا يرتابون في أنّه إذا ثبت تحريم فعل في زمان ، ثم شك