نعم ، علم عدم الجريان أيضا في المسبّبات أيضا ، لزعمه انحصارها في المؤبّد ، والموقّت بوقت محدود معلوم.
فبقي أمران ، أحدهما : نفس الحكم الوضعي ، وهو : جعل الشيء سببا لشيء أو شرطا ، واللازم : عدم جريان الاستصحاب فيها ،
______________________________________________________
الخارجية ، فهي خارجة عن محل الكلام أعني : الأحكام الشرعية التي قسّمها إلى ستة أقسام ، وان كانت من الموضوعات الشرعية مثل الطهارة والنجاسة اللتين مثّل بهما ، فهي من قبيل المسبّبات التي صرّح بعدم جريان الاستصحاب فيها (١).
(نعم ، علم) من كلام الفاضل التوني (عدم الجريان أيضا) للاستصحاب (في المسبّبات أيضا ، لزعمه انحصارها) أي المسبّبات (في المؤبّد ، والموقّت بوقت محدود معلوم) وما كان مؤبّدا أو مؤقتا كان الحكم فيه في الزمان الثاني بنفس الدليل بالاستصحاب.
ونقول ثانيا : (فبقي) ممّا لم يذكره الفاضل التوني (أمران) على النحو التالي :
(أحدهما : نفس الحكم الوضعي وهو : جعل الشيء سببا لشيء ، أو شرطا) إذ قد تقدّم : إن هناك ذات الشرط كالوضوء ، والشرطية وهو اشتراط الصلاة بالوضوء ، وذات السبب كالدلوك ، والسببية وهو سببية الدلوك لوجوب الصلاة حيث قال عليهالسلام : «إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة» (٢) وهكذا في ذات المانع ، والمانعية (واللازم : عدم جريان الاستصحاب فيها) أي : في الشرطية
__________________
(١) ـ أوثق الوسائل : ص ٤٧٩ جريان الاستصحاب في الأسباب والموانع والشروط.
(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٤٠ ب ٢٣ ح ٤ ، من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣٣ ح ٦٧ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٣٧٢ ب ٤ ح ٩٨١ وج ٢ ص ٢٠٣ ب ١٤ ح ١٩٢٩.