وجوده لا يعقل ظنّ البقاء ، وإن كان من باب إفادة نوعه الظنّ لو خلّي وطبعه ، وإن عرض لبعض افراده ما يسقطه عن إفادة الظنّ ، عمّ الخلاف صورة الظن بالخلاف أيضا.
ويمكن أن يحمل كلام العضدي على إرادة : أنّ الاستصحاب من شأنه بالنوع أن يفيد الظنّ عند فرض عدم الظنّ بالخلاف ، وسيجيء زيادة توضيح لذلك إن شاء الله تعالى.
______________________________________________________
وجوده) أي : وجود الظن الشخصي بالخلاف (لا يعقل ظنّ البقاء) حتى يكون مجرى للاستصحاب.
(وإن كان) أي : اعتبار الاستصحاب (من باب إفادة نوعه الظنّ لو خلّي وطبعه) فإن نوع الناس يظنون بالبقاء من الحالة السابقة (وإن عرض لبعض افراده ما يسقطه عن إفادة الظنّ) الفعلي ، كما إذا قامت أمارة غير معتبرة على الخلاف ، فإن في مورد تلك الأمارة لا يكون ظن بالبقاء ، ولكن لو لم يعرض له ذلك (عمّ الخلاف صورة الظن بالخلاف أيضا) فيجري الاستصحاب في جميع الصور ، سواء ظن بالوفاق أم ظن بالخلاف أم شك فيه.
(ويمكن أن يحمل كلام العضدي) الذي تقدّم منه ، حيث قال : وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء (على إرادة : أنّ الاستصحاب من شأنه بالنوع أن يفيد الظنّ عند فرض عدم الظنّ بالخلاف) فيكون مراد العضدي على ذلك هو الظن النوعي ، لا الظن الشخصي (وسيجيء زيادة توضيح لذلك إن شاء الله تعالى) في المباحث الآتية.