كما إذا منعه مانع آخر عن الصلاة منفردا.
لكن يمكن منع تحقق العجز فيما نحن فيه ، فانّه يتمكّن من الصلاة منفردا بلا قراءة ،
______________________________________________________
وعدم التعذر عنها لا يؤثر في كون الجماعة يثاب عليها ثوابا أكثر من ثواب صلاة المنفرد ؛ فيكون حال هذا الجاهل (كما إذا منعه مانع آخر عن الصلاة منفردا) بأن كان هناك مكره يقول : إذا صليت منفردا ضربت عنقك ، فانه يجب عليه أن يأتي بالصلاة جماعة ، لما عرفت : من ان الكلي المأمور به اذا تعذر فرد منه قام فرد آخر مكانه.
(لكن يمكن منع تحقق العجز) عن صلاة المنفرد (فيما نحن فيه) فانّه إذا كان المأمور به كلي فتعذر فرد منه لزم فرد آخر ، أما إذا لم يتعذر لم يلزم فرد آخر ، وفي المقام لم يتعذر صلاة المنفرد بالنسبة إلى هذا الجاهل بالقراءة : فانّه يقدر منفردا على الصلاة الاضطرارية بلا قراءة أو بقراءة غير صحيحة ، ولا دليل على تقدّم الصلاة جماعة على الصلاة الاضطرارية.
فهو كما إذا تعذر الوضوء وتمكن من الغسل بأن كان المولى لا يعطيه الماء للوضوء ويعطيه للغسل ، فهل يتيمم هذا الشخص للصلاة تيمما بدلا عن الوضوء ويصلي ، أو يلزم عليه أن يقرب زوجته حتى يصلي بالطهارة المائية؟ فانّه من المستبعد أن يفتي أحد بتقدّم الصلاة بالغسل بهذه الكيفية على الصلاة بالتيمم ، لأنّ الصلاة بالطهارة غير متعذرة ، وانّما تنتقل الصلاة من الطهارة المائية الوضوئية إلى الصلاة بالطهارة الترابية ، فهل يقول أحد بأن كلي الطهارة المائية واجبة ، وحيث تتعذر بالوضوء الذي هو فرد منها نلزم بالطهارة المائية الغسلية التي هي فرد آخر؟.
وعليه : (فانّه يتمكن من الصلاة منفردا بلا قراءة) صحيحة أو بلا قراءة مطلقا