لاتحاد الشبهة الموجبة لهما الرجوع إلى ما ورائهما : من الاصول التي لو كان أحدهما سليما عن المعارض ، لم يرجع إليه ، سواء كان هذا الأصل مجانسا لهما أو من غير جنسهما ، كقاعدة الطهارة في المثالين ،
______________________________________________________
وانّما يتعارض الأصلان مع اتحاد الرتبة (لاتحاد الشبهة الموجبة لهما) أي : للأصلين او الاستصحابين وحينئذ فالتحقيق هو (الرجوع إلى ما ورائهما : من) قاعدة الطهارة في الملاقي بالنسبة إلى ما نحن فيه.
وعليه ، فيكون المرجع بعد تساقط الأصلين المتعارضين إلى (الاصول التي لو كان أحدهما) أي : أحد المتعارضين (سليما عن المعارض ، لم يرجع إليه) اي إلى هذا الثالث ، لأن مرتبة هذا الأصل الثالث متأخّر عن مرتبتهما ، فاذا سقط رجع إليه ، أمّا إذا لم يسقطا فلا.
إذن ، فالمرجع عند التعارض هو : الاصل المسبّبي (سواء كان هذا الأصل) المسبّبي (مجانسا لهما) أي : لذينك الأصلين المتعارضين ، بأن يكون كل من المسبّبي والسببيّان موردا لاصالة الطهارة ـ مثلا ـ كما هو الأمر فيما نحن فيه ، حيث قد عرفت : أنّ الأصل المسبّبي الذي هو أصل الطهارة في الملاقي ـ بالكسر ـ موافق لمورد الأصلين السببيّين في الطهارة أيضا ، ومع ذلك فانهما يتساقطان للتعارض ويبقى الأمر للأصل المسبّبي.
وكذا يكون المرجع هو الاصل المسبّبي وان لم يتوافق مع الاصلين السببيّين كما قال : (أو من غير جنسهما) بأن كان المسبّبي موردا للطهارة والسببيّين أحدهما موردا للنجاسة ـ مثلا ـ وذلك (كقاعدة الطهارة في المثالين) الذين ذكرناهما بقولنا «ألا ترى : انه يجب الرجوع عند تعارض اصالة الطهارة والنجاسة عند تتميم الماء النجس كرّا بطاهر ، وعند غسل المحل النجس بماءين مشتبهين