قال مجيبا عن ذلك :
أولا : بأنّه من باب الشبهة غير المحصورة.
وثانيا : انّ القاعدة المذكورة انّما يتعلق بالأفراد المندرجة تحت ماهيّة واحدة والجزئيات التي تحويها حقيقة واحدة ، إذا اشتبه طاهرها بنجسها وحلالها بحرامها ، فيفرّق فيها بين المحصور وغير المحصور بما
______________________________________________________
ثمّ (قال) صاحب الحدائق بعد نقله كلام المدارك هذا حال كونه (مجيبا عن ذلك) أي : عن استدلال صاحب المدارك ورادّا له بما يلي :
(أولا : بأنّه من باب الشبهة غير المحصورة) وذلك لأنّ خارج الاناء المحتمل وقوع النجاسة فيه ، نقاط كثيرة من المكان فهو خارج من باب كون الشبهة غير محصورة ، أو من باب الخروج عن محل الابتلاء ، فلا يمكن أن يستدل به على عدم وجوب الاجتناب عن المشتبهين ممّا كان محصورا ومحل الابتلاء.
(وثانيا : انّ) ما ذكره الأصحاب : من عدم وجوب الاحتياط في المثال المذكور وهو : وقوع النجاسة داخل الاناء أو خارجه ، ليس من جهة عدم وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة ، حتى يكون مؤيدا لمختار المدارك ، بل انّما هو من جهة : ان (القاعدة المذكورة) وهي : وجوب الاحتياط في أطراف الشبهة المحصورة (انّما يتعلق بالأفراد المندرجة تحت ماهية واحدة) كالنجاسة في أحد الإناءين أو الغصب في احدهما لا ما كانت من ماهيتين مختلفتين.
(و) عليه : فان (الجزئيات التي تحويها حقيقة واحدة ، إذا اشتبه طاهرها بنجسها وحلالها بحرامها) كالماءين الذين أحدهما طاهر والآخر نجس ، وكاللحمين الذين أحدهما حلال والآخر حرام ، وكالزوجتين اللتين احداهما في حال الحيض والاخرى طاهرة (فيفرّق فيها بين المحصور وغير المحصور بما