الصفحه ١٠٥ : لأنّ الوجوب يستعمل للثبوت
وللسقوط معا مثل : زيارة الحسين عليهالسلام واجبة حيث يراد ثبوتها ، ومثل قوله
الصفحه ١٠٧ : قوله : «فانه
روي انه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية ...» (وإن
كان أخصّ من الأوّل) لأن الحديث الأول
يدل
الصفحه ١٠٨ :
______________________________________________________
بل (وأراد)
عليهالسلام من قوله : «إذا انتقل عن حالة إلى أخرى فعليه التكبير» (شموله)
لكل الحالات
الصفحه ١١١ : بالاجماع وعدم القول بالفصل ، وهذا ما يقول به الاصوليون ، إذ لا
قائل بالتفصيل بين الجزء وبين المستقل.
وأما
الصفحه ١١٨ :
______________________________________________________
من قوله : «اقض ما
فات» (١) (وجوب شيء آخر يحتاج
إلى المقدمة العلميّة) فانّه لا يقتضي
تنجّز وجوب قضا
الصفحه ١٢٤ : كذلك.
(وربّما يظهر عن بعض المحققين) وهو العلامة الطباطبائي في المصابيح قول خامس هو : (الفرق
بين هذه
الصفحه ١٢٨ : ، فالأمر كما ذكره في الذخيرة) من اجراء البراءة عن الأكثر ولزوم الاتيان بالأقل.
ولا يخفى : ان قول
السيد
الصفحه ١٣١ : : الدعوى
المذكورة (ممنوعة) لأنّ القضاء انّما يكون لعدم الاتيان لا انه يتوقّف على صدق
الفوت ، وقوله
الصفحه ١٣٢ : قوله عليهالسلام : «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» (١)
(إلّا) انّه ليس المراد
من الأمر الجديد
الصفحه ١٤١ : ؟ فانّه يلزم عليهم أن يقولوا بوجوب
القضاء الأكثر عن الأبوين (ولا أظنّهم يلتزمون
بذلك) القول في القضاء
عن
الصفحه ١٥٣ :
______________________________________________________
لا يقال : المكلّف
يعلم هنا بورود أمر أو نهي ، فلا يكون قوله : «كل شيء مطلق» شاملا له.
لأنّه يقال
الصفحه ١٥٤ : تركه (من
غير مدخلية لانتفاء احتمال الحرمة فيه) أي : في القبح المذكور وقوله : «من غير» متعلق بقوله
الصفحه ١٦٨ : لأمر الشارع سواء كانت مطابقة للواقع أم لا ، كما أشير إليه في
قوله عليهالسلام : «بأيّهما أخذت من باب
الصفحه ١٧٩ :
______________________________________________________
«كلّ شيء مطلق
حتّى يرد فيه نهي» (١)
وقوله عليهالسلام : «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام بعينه
الصفحه ١٨٣ :
اليه (بظاهر ما دلّ على وجوب التوقف عند
الشبهة) مثل قوله عليهالسلام : «فانّ الوقوف عند الشّبهة خير من