الصفحه ١٤ : ،
______________________________________________________
موافقة لذلك الحكم
الواقعي؟ وذلك (لأن خطابه تعالى تابع للمصالح والحكم).
ثمّ انّ قوله : «الحكم»
جمع حكمة
الصفحه ١٥ : .
وعليه : فحاصل «أقول»
في قول المحدّث المذكور هو : انّه وانّ سلّمنا تطابق أصل البراءة مع الحكم الواقعي
في
الصفحه ١٨ : : انّ
كلام المحدّث الاسترابادي من قوله قبل أسطر : «بعد انّ الاحتياط قد يكون ...»
تكرار لما سبق منه
الصفحه ٣٠ : ،
______________________________________________________
الواقعية في معلوم
التكليف) مثل قوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ)
(١) (وارشاديّ محض لا
الصفحه ٥٥ : (على طلب شرعي آخر) سوى ما احتملناه بأنّه قول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وعملناه طلبا لذلك.
(نعم
الصفحه ٦١ : ،
______________________________________________________
ثمّ انّ بعضهم ذكر
ظهور ثمرة اخرى بين القول باثبات التسامح للاستحباب الشرعي الذي يقول به المشهور ،
وبين
الصفحه ٧٠ : كان فتوى
المجتهد بالاستحباب والكراهة من جهة قوله بصحة التسامح في الدلالة ، وكان المقلّد
من الأفاضل يرى
الصفحه ٧٣ : بالمستحب التسامحي في الوفاء بنذره إذا نذر الاتيان بمستحب ؛ لأنّ قوله عليهالسلام : «فعمله» (١)
، لا يصدق
الصفحه ٧٧ : الى الروايات
الواردة في فعلها ، أو قولها ، أو تقريرها ، حتى ولو كانت الروايات في غاية الضعف (٢)
، وكذا
الصفحه ٨٠ : أن كان في الأصل واجبا تخييريا
، لكن تعذّر شق منه ، فتعيّن الشق الثاني ، فهو على قوله : (كالواجب
الصفحه ٨١ : البراءة ، فلا يتنجّز
(بحيث يلتزم به) بصيغة المجهول (ويعاقب
عليه).
وقول المصنّف : «لظهورها»
، مقدمة
الصفحه ٨٢ : والاطعام كوجوب الكفارة بأن قال المولى : كفّر ، فهو
(مشترك بينه وبين غيره) فانّ قول المولى :
«كفّر» مشترك
الصفحه ٩٧ : على الشرع ، فان اللازم : القول بالبراءة
الصفحه ٩٨ : (مع الكلام المجمل
المذكور) الذي هو أمر مردد
بين الوجوب والاستحباب وقوله : «مع» متعلق «بعدم قرينة» أي
الصفحه ١٠٣ : امامك» (١).
وأما قول المصنّف
: «أيضا» فمعناه : ان أخبار التوقف في خصوص المتعارضين حالها حال أخبار