الصفحه ٢٧٨ :
قوله «كلّ شيء لك
حلال حتّى تعرف الحرام» أو نحوه ، يستفاد منه : حليّة المشتبهات بالشبهة المجرّدة
الصفحه ٢٨٢ : يتوهم أنّ استعمال قوله «كلّ
شيء لك حلال» بالنسبة إلى الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي ، والشبهات
الصفحه ٢٨٦ : قوله «المجموع من حيث المجموع» ، وبين قوله : «كل منهما بشرط الاجتماع»
هو : انّ أطراف الشبهة ان لوحظت
الصفحه ٣٠٧ : الدالّة على هذا المعنى.
منها
: قوله عليهالسلام
: «ما اجتمع الحلال والحرام الّا غلب الحرام الحلال
الصفحه ٣١٠ :
فانّه يصدق على مجموع
قطعات اللحم : أن فيه الميتة.
ومنها
: قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
في حديث
الصفحه ٣١٣ : ) المتقدّمين وهما :
قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ما اجتمع الحلال والحرام ...» (٢)
وقوله : «ترك ما
لا بأس به
الصفحه ٣٢١ :
ونجى الباقي» ، وهي
حجّة القول بوجوب القرعة ، لكنّها لا تنهض لاثبات حكم مخالف للأصول
الصفحه ٣٢٨ : المحصورة ، وهو قوله سبحانه : (اجْتَنِبُوا كَثِيراً
مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ)
(١) فانّ هذه
الصفحه ٣٣١ : هنا خطاب جامع
للنّجس الواقعي ، بل العلم بالتكليف مستفاد من مجموع قول الشارع : «لا تلبس النّجس
في
الصفحه ٣٣٩ : .
______________________________________________________
إذن : فلا تفكيك
في الشبهة المحصورة بين القول بحرمة المخالفة القطعية وبين القول بوجوب الموافقة
القطعية
الصفحه ٣٤٠ :
ولو ارتكبهما استحق عقابين ، فيه وجهان
، بل قولان : أقواهما الاول ، لأنّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر
الصفحه ٣٤٧ : تعالى.
ولا يخفى : إنّ في
قول المصنّف : «نعم» إلى هنا موارد للنظر نضرب عنها صفحا خوف الخروج عن مقصد
الصفحه ٣٧٥ :
ووجوبه.
هل يحكم بتنجس ملاقيه وجهان ، بل قولان
مبنيّان على ان تنجس الملاقي إنّما جاء من وجوب
الصفحه ٣٧٦ : هجر النجاسات في
قوله تعالى : (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ).
ويدلّ عليه أيضا ما في بعض الأخبار من
استدلاله
الصفحه ٣٧٧ : جميع الجهات.
هذا هو أول
القولين في حكم ملاقي النجس وهو نجاسته (و)
أما القول الثاني
فهو : عدم نجاسته