الصفحه ١٥٢ : أدلّته ، حتّى قوله عليهالسلام
: «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي أو أمر» ، على رواية الشيخ
الصفحه ١٦٠ : ،
______________________________________________________
المردد بين
الحكمين ، ولذلك نرى انّ الاجماع قام على حرمة طرح القولين واحداث القول الثالث ،
معللين له
الصفحه ١٦٢ : القول فيه : بأن الوجوب هو حكم الله
، ولا القول : بأن الحرمة هو حكم الله ، لأنّه لا يعلم أيهما حكم الله
الصفحه ١٦٥ : من الفعل والترك ،
بل ولو لا النصّ الحاكم هناك بالتخيير أمكن القول به من هذه الجهة ، بخلاف ما نحن
فيه
الصفحه ١٦٧ : من الأخبار الواردة في باب التسليم لما يرد من الأئمة.
منها
قوله : «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك
الصفحه ١٨٢ : قولان :
يستدلّ على الأوّل ، بعد قاعدة الاحتياط
حيث يدور الأمر بين التخيير والتعيين
الصفحه ٢٠٣ : القول
بجوازه.
______________________________________________________
علم ان زوجته حائض
أول شهر أو
الصفحه ٢١٥ : وجوب اكرام العدول أو طرح
تحريم اكرام الفساق الذي أمر به المولى في قوله : «أكرم العدول من العلماء» وقوله
الصفحه ٢٢٤ : العنوان المشتبه ، فانّ قول الشارع : «اجتنب عن الخمر» ، يشمل الخمر الموجود
المعلوم المشتبه بين الإناءين أو
الصفحه ٢٢٦ :
المعلوم اجمالا بسبب (التكليف عموما) مثل : قوله عليهالسلام «ومن أخذ بالشبهات
وقع في المحرّمات وهلك من حيث
الصفحه ٢٣٠ :
فان
قلت : انّ غاية الحل معرفة الحرام بشخصه ولم
يتحقّق في المعلوم الاجمالي.
قلت
: أما قوله
الصفحه ٢٣٧ :
المجرّدة عن العلم
الاجمالي ، مثلا : قول الشارع : «اجتنب عن الخمر» شامل للخمر الواقعي الذي لم يعلم
الصفحه ٢٦٣ : الودعيين لا التنصيف ، وبقي هنا ممّا لم يذكره المصنّف ـ
وإن أشكل عليه في قوله : «ان قلت» ـ مسألة الاختلاف في
الصفحه ٢٧٤ : كما
عرفت (على ما هو مقتضى الخطاب) وقوله : «على» متعلق بقوله : «مكلفا» (بالاجتناب
عنه) أي : عن المحرّم
الصفحه ٢٧٦ : استصحاب
نجاسة اليد ، فيحكم بطهارة اليد.
(فان قلت :) ممّا حاصله على قول الأوثق : «ان ظاهر قوله