الصفحه ٣٧١ : الاجتناب (أو
لا) يجوز لسريان اجمال
القيد إليه فيرجع فيه إلى البراءة؟.
ولا يخفى : انّ
قوله : «هل يجوز
الصفحه ٣٣ : بقوله تعالى : (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)
، و (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ
تُقاتِهِ)
، وقوله
الصفحه ٤٤ : من باب الاحتياط ينال ثوابا تفضلا من الله سبحانه وتعالى.
ويؤيّد ذلك : قوله
عليهالسلام : «فعمله
الصفحه ٤٦ : ؟.
(لكن يردّ هذا) الايراد الثالث (منع
الظهور مع اطلاق الخبر) قوله : «منع» ،
فاعل قوله : «يرد» أي : انّ خبر
الصفحه ٥٠ : بالاستحباب فهو غير لازم للحكم بتنجّز الثواب ، لأنّ هذا الحكم تصديق لحكم
العقل بتنجّزه ، فيشبه قوله تعالى
الصفحه ٥٤ : الحكميّة ،
______________________________________________________
وعليه : (فالثواب
هناك) في مثل قوله
الصفحه ٥٨ :
بل هو نظير قوله
تعالى : (مَنْ جاءَ
بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها)
، ملزوم لأمر إرشاديّ
الصفحه ٨٩ :
قال فخر المحققين في الايضاح في شرح قول
والده قدسسرهما
: «والأقرب وجوب الائتمام على الأمّيّ
الصفحه ١٠٤ : مختصة بصورة التمكن من التشرف بلقاء الإمام عليهالسلام بقرينة قوله عليهالسلام : «حتى تسألوا» ومن المعلوم
الصفحه ١١٤ : على الانسان ان يمتثل كل أفراده من باب المقدمة وقوله «موافقته» فاعل «وجب»
وقوله «مقدمة» ـ بالنصب ـ أي
الصفحه ١١٦ :
توضيح ذلك ، مضافا إلى ما تقدّم في
الشبهة التحريميّة ، أنّ قوله : «اقض ما فات» ، يوجب العلم
الصفحه ١٣٦ : المحتمل بل الظاهر ، على
القول بكون القضاء بأمر جديد ، كون كلّ من الأداء والقضاء تكليفا مغايرا للآخر
الصفحه ١٣٩ : ،
______________________________________________________
ولا يخفي : ان
الفرق بين قول المصنّف كقوله : صم ، وصم يوم الخميس ، وقوله : أو الأمر بالكلي ،
هو : ان في
الصفحه ١٤٠ :
خصوصا مع اعتضاده بما
دلّ على أنّ الشك في الشيء لا يعتنى به بعد تجاوزه ، مثل قوله عليهالسلام
الصفحه ١٤٤ : على تقدير فهم الملاك منها وسحبها إلى الفريضة ، أيضا أجنبية عن قول من
يشترط الظن أو العلم بالبرا