الصفحه ٢٥٥ : )؟.
وعليه : فكما
تقولون بشمول الاقرار للمعلوم حرمة أحدهما ، كذلك يلزم عليكم القول بشمول كل شيء
حلال لما يعلم
الصفحه ٢٦٦ : : «اجتنب عن الخمر» ، وقوله «للدليل» متعلق «بالمخالفة»
(و) بين (كونه معلوما
بالاجمال) مثل : اجتنب عن
الخمر
الصفحه ٢٧٠ : كلا المشتبهين ، مما حاصله : أنه لا يجب الموافقة القطعية.
(وحكي عن بعض) قول ثالث وهو : (القرعة)
فاذا
الصفحه ٢٧٥ : الاشتغال اليقيني بترك الحرام الواقعي) قوله : «بترك» متعلق «بالاشتغال» (هو
: الاحتياط والتحرّز عن كلا
الصفحه ٢٨٤ : الاجمالي إطلاقا والحكم بحلية كلا المشتبهين لأجل
الأخبار المذكورة الدالّة على الحل ، وأمّا القول بحرمة كل
الصفحه ٢٨٥ : (بوجهين) على ما يلي :
(الأوّل : الأخبار الدالة على حلّ ما لم
يعلم حرمته التي تقدّم بعضها) مثل قوله
الصفحه ٢٩٧ : بجواز ارتكاب بعض المشتبهات دون بعض : الجملة الأخيرة منه ،
وهو قوله عليهالسلام : «ان كان خلط الحرام
الصفحه ٣٠٠ :
المخالفة القطعية في أطراف الشبهة ، وقول الجماعة الثانية هو : دليل المقام ممّن
يقولون بجواز ارتكاب البعض دون
الصفحه ٣٠٦ :
عن محل الابتلاء.
ولا يخفى : انّ
قول المصنّف : من يد المسلم من باب المثال ، وإلّا فقد ذكرنا سابقا
الصفحه ٣١٥ : للقول بجواز ارتكاب بعض الأطراف بدلا عن
الواقع (ما يستفاد من) التعليلات الموجودة في (أخبار
كثيرة : من كون
الصفحه ٣٣٠ : الواقعي ، إذ لا خطاب يشمل اللبس والسجدة ، بل العلم بالتكليف مستفاد من
مجموع قول الشارع : «لا تلبس النجس في
الصفحه ٣٣٥ : له
ارتكاب أحدهما (لعدم جريان أدلة الحليّة) مثل قوله عليهالسلام : «كل شيء لك حلال» (١)
(ولا أدلة
الصفحه ٣٣٧ : من تحت عموم أدلة الحل والبراءة ، والقول بوجوب الموافقة
القطعية فيهما.
(وأما العقل) وهو : قبح العقاب
الصفحه ٣٤٢ : يقل أحد من الاصوليين بأن وجوب الاجتناب عن المشتبهين وجوب شرعي وانّما هو قول
بعض الأخباريين فقط وذلك
الصفحه ٣٥٢ : في قوله عليهالسلام : «احتط» الظاهرة في الوجوب ، فتصرفها عن الوجوب مطلقا الى
الوجوب فيما إذا طابق