المشتبه بالخمر خلا ، لا ينافي البناء على كون المشتبه الآخر خلا.
وأمّا الرّخصة في شبهة مقرونة بالعلم الاجمالي والبناء على كونه خلّا لمّا يستلزم وجوب البناء على كون المحرّم هو المشتبه الآخر ، فلا يجوز الرّخصة فيه جميعا.
نعم ، يجوز الرّخصة فيه بمعنى جواز ارتكابه والبناء على ان المحرّم غيره ، مثلا الرخصة في ارتكاب أحد المشتبهين بالخمر مع العلم بكون أحدهما خمرا ،
______________________________________________________
المشتبه بالخمر خلا ، لا ينافي البناء على كون المشتبه الآخر) أيضا (خلا) وكذلك بالنسبة الى المشتبه الثالث والرابع والخامس فيما كانت الشبهات بدوية.
(وأمّا الرّخصة في شبهة مقرونة بالعلم الاجمالي والبناء على كونه خلا) فيما إذا كان هنالك إناءان أحدهما خل والآخر خمر ، فانّه (لمّا) كان (يستلزم وجوب البناء على كون المحرّم هو المشتبه الآخر) حتى يكون المشتبه الآخر إمّا خمرا في الواقع ، وإمّا بدلا عن الخمر الواقعي في تحريم الشارع له ، (فلا يجوز الرّخصة فيه جميعا) بأن يأذن في استعمال هذا الاناء وذاك الاناء مع أنّه يعلم بأن أحدهما خمر.
(نعم ، يجوز الرّخصة فيه) أي : في كل واحد من المشتبهين على سبيل البدل للتخيير (بمعنى : جواز ارتكابه والبناء على ان المحرّم غيره) أي : غير الذي ارتكبه ، ليكون المتروك هو البدل عن الحرام ، فاذا ترك الأوّل (مثلا) كان الثاني بدلا ، وإذا ترك الثاني كان الأوّل بدلا ، كما في (الرخصة في ارتكاب أحد المشتبهين بالخمر مع العلم بكون أحدهما خمرا) والآخر خلا أو ماء.