على حرمتها ، وإن كان ثابتا وجب الاحتياط فيه بحكم العقل ، إذ يحتمل أن يكون ما يرتكبه من المشتبهين هو الحرام الواقعي ، فيعاقب عليه ، لأنّ المفروض لمّا كان ثبوت التكليف بذلك المحرّم فلم يقبح العقاب عليه إذا اتّفق ارتكابه ولو لم يعلم به حين الارتكاب.
______________________________________________________
على حرمتها) أي : حرمة المخالفة القطعية.
(وإن كان) التكليف بذلك المعلوم اجمالا (ثابتا) لما عرفت : من وجود المقتضي وعدم المانع (وجب الاحتياط فيه بحكم العقل) بالاجتناب عن كلا المشتبهين.
وانّما يلزم الاجتناب عن كليهما (إذ يحتمل أن يكون ما يرتكبه من المشتبهين) فيما لو ارتكب أحدهما فقط أن يكون (هو الحرام الواقعي فيعاقب عليه) فالعقل يستقل بوجوب دفع العقاب المحتمل في مورد العلم الاجمالي.
وانّما يعاقب المولى عليه مع المصادفة (لأنّ المفروض لمّا كان ثبوت التكليف بذلك المحرّم) لما عرفت : من وجود المقتضي وعدم المانع (فلم يقبح العقاب عليه) أي : على ما ارتكبه (إذا اتّفق ارتكابه) للحرام الواقعي بأن شرب أحد الإناءين فكان في الواقع هو الخمر (ولو لم يعلم) المكلّف (به) أي : بأن ما يشربه هو ذلك المحرّم (حين الارتكاب) ومن المعلوم : إنّ دفع العقاب المحتمل الذي لا مؤمّن منه عقلا أو شرعا واجب عقلا.
نعم ، إذا ارتكب أحدهما ولم يصادف الخمر في الواقع ، لم يكن عليه عقاب ، لأنه لم يشرب الخمر ، والمفروض إنّ الخمر حرام لا الماء الذي لم يعلم المكلّف انه خمر أو ماء ، الّا انّه يكون تجريا والشيخ المصنّف قدسسره يرى عدم حرمة التجري كما تقدّم في أول الكتاب.