علّة تامّة عقلا بقبح العقاب على الترك من غير مدخليّة لانتفاء احتمال الحرمة فيه ، وكذا الجهل بأصل الحرمة ، وليس العلم بجنس التكليف المردّد بين نوعي الوجوب والحرمة ،
______________________________________________________
يجب الاحتياط باتيانهما.
وكذا فيما إذا علم التحريم وانّما كان الشك في المكلّف به ، كما إذا علم بأن احدى زوجتيه حائض ، فانّه يجب عليه اجتنابهما لأنّه يعلم بالتحريم وانّما يشك في المصداق الخارجي لهذا التحريم.
وكيف كان : فالجهل بأصل الوجوب (علّة تامّة عقلا بقبح العقاب على التّرك) سواء احتمل الحرمة ، كما في مورد دوران الأمر بين الوجوب والحرمة ، أو لم يحتمل الحرمة ، كما إذا شك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ولم يحتمل معه حرمة الدعاء ، فيكون شكه في ان الدعاء واجب أو مستحب ـ مثلا ـ علّة لقبح العقاب على تركه (من غير مدخلية لانتفاء احتمال الحرمة فيه) أي : في القبح المذكور وقوله : «من غير» متعلق بقوله : «علة تامة» (وكذا الجهل بأصل الحرمة) فانه علة تامة لقبح العقاب على الفعل من دون مدخلية لاحتمال الوجوب في القبح المزبور.
والحاصل : انّه إذا شك في الوجوب كان مخيرا بين الفعل والترك ، وإذا شك في التحريم كان مخيرا بين الفعل والترك سواء احتمل مع الوجوب الحرمة ومع الحرمة الوجوب أو لم يحتمل.
(و) ان قلت : العالم بأن هذا الشيء أما واجب أو حرام يعلم جنس التكليف وهو الالزام ، فكيف يجري أصل البراءة من الوجوب ومن التحريم معا؟ إذ معنى أصل البراءة عنهما : انّه لا الزام.
قلت : (ليس العلم بجنس التكليف المردد بين نوعي الوجوب والحرمة) فانّ