وممّا يدلّ على الأمر بالتخيير ، في خصوص ما نحن فيه من اشتباه الوجوب بغير الحرمة ، التوقيع المرويّ في الاحتجاج عن الحميريّ ، حيث كتب إلى الصاحب عجّل الله فرجه : يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبّر ، فانّ بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه تكبيرة ويجوز أن يقول بحول الله وقوّته أقوم وأقعد ، فكتب عليهالسلام الجواب : في ذلك
______________________________________________________
(وممّا يدلّ على الأمر بالتخيير في خصوص ما نحن فيه من) الخبرين المتعارضين عند (اشتباه الوجوب بغير الحرمة) من الاستحباب أو الكراهة أو الاباحة أما اشتباه الوجوب بالحرمة فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى مفصلا ، فان ممّا يدل عليه هو : (التوقيع المروي في الاحتجاج عن الحميري) والمراد بالتوقيع : كلمات الأئمة عليهمالسلام في ذيل الرسائل التي كانت ترسل اليهم جوابا عن الاسئلة التي فيها ، فانّه يصطلح عليه : ب «التوقيع» (حيث كتب) الحميري (إلى الصّاحب) أي : إلى صاحب الزمان (عجل الله فرجه) ما يلي : (يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبّر) والمراد بالوجوب هنا : الثبوت لأنّ الوجوب يستعمل للثبوت وللسقوط معا مثل : زيارة الحسين عليهالسلام واجبة حيث يراد ثبوتها ، ومثل قوله سبحانه : (فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها) (١) حيث يراد سقوطها ، والمراد : ان الانسان حال الانتقال إلى القيام هل يكبر أو لا يكبر؟ (فانّ بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه تكبيرة ، ويجوز أن يقول بحول الله وقوّته أقوم وأقعد؟ فكتب عليهالسلام : الجواب في ذلك
__________________
(١) ـ سورة الحج : الآية ٣٦.