إلى الصلاة وأنتم سكارى ، وقال عليهالسلام : سكر النوم. وهذا البيان يفيد التعميم فإن المؤمن لا يشرب المسكر ولا يسكر. ولو كان ذلك لما خاطبهم سبحانه بقوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ...) لا تقربوا الصلاة على تلك الحال (وَلا جُنُباً) والجنب من أمنى ويستوي فيه المذكر والمؤنث والجمع ، فلا يجوز للجنب أن يقرب الصلاة (إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ) استثناء من عامة الأحوال. أي لا تدخلوا المساجد في حال الجنابة إلّا اجتيازا من باب إلى باب وهو مقيد بما عدا المسجدين. وعن الصادق عليهالسلام : الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين .. فلا تفعلوا ذلك (حَتَّى تَغْتَسِلُوا) من الجنابة أو الحيض (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى) تشكون من علة وتخافون على أنفسكم من استعمال الماء للوضوء أو الغسل (أَوْ عَلى سَفَرٍ) في حال سفر مع فقدان الماء وعدم المانع (أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ) كناية عن الحدث ، فإن الغائط هو ـ بالحقيقة ـ المكان المنخفض من الأرض ، كانوا يقصدونه للحدث يتغوّطون فيه أي يتوارون عن العيون في الأمكنة المنخفضة التي تغيب فيها أشخاصهم عن الرائين. فإذا كنتم كذلك (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) أي جامعتموهنّ. وهي كناية لطيفة عن الجماع قال الصادق عليهالسلام : هو الجماع لكنّ الله جلّ وعزّ ستّير يحب السّتر ولم يسمّ كما تسمّون. فإذا فعلتم ذلك (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً) لتغتسلوا من الجنابة إما لفقده أو لعدم تمكّنكم من استعماله. وهذا الفرد لعدم الاستفادة منه نتيجة ، بمنزلة العدم ، فلذا دخل في قوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) أي باشروا التيمّم بالتراب النظيف الطاهر ، والكيفية : (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) بالأثر الباقي من ذلك التراب بعد ضرب أيديكم عليه ونفضها مما علق بها (إِنَّ اللهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً) فهو سبحانه متجاوز عن التقصير وعاف عن الذنوب بعد التوبة. وقد بيّن سبحانه حكم التيمم في هذه الآية الشريفة عند تعذّر استعمال الماء ، ودخول وقت الصلاة ، فأمر بضرب اليدين مفتوحتين في الأرض الطاهرة وامسحوا بهما الوجه من منبت شعر الرأس إلى أول شعر الحاجبين طولا ، وإلى الصّدغين عرضا. وواضح أن هذا المقدار من الطول