٢٥٧ ـ مفتاح
[وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام]
ويجب في الحلال المختلط بالحرام غير معلوم القدر ولا الصاحب على المشهور ، للخبرين (١) ، فيحلّ الباقي إن لم يعلم زيادته على الخمس ، ومعه يتصدّق بها بعده كذا قالوه (٢) ، ولم يذكره القديمان والمفيد.
والأولى أن يتصدّق بما تيقّن انتفاؤه عنه على الفقراء بعد اليأس عن العلم بالمالك ، وله أن يتصدّق بالخمس منه ، لما ورد في مثله في عدّة أخبار : «تصدّق بخمس مالك ، فإنّ الله ـ جلّ اسمه ـ رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال» (٣).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٥٠٦ الحديث ١٢٥٩٤ ، ٥٠٥ الحديث ١٢٥٩١.
(٢) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٤٢٢ ، مسالك الأفهام : ١ / ٤٦٧ ، لاحظ! مدارك الأحكام : ٥ / ٣٨٩.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٥٠٦ الحديث ١٢٥٩٤.
٥٩
![مصابيح الظلام [ ج ١١ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3686_masabih-alzalam-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
