قوله : (عند أكثر المتأخّرين).
في «الذخيرة» : إنّ هذا الحكم ذكره الشيخ ومن تبعه (١) ، ولم يذكره كثير من المتقدّمين كالقديمين والمفيد وسلّار وأبي الصلاح (٢) ، انتهى.
قوله : (والظاهر). إلى آخره.
قال في «المعتبر» (٣) ، لكن الشهيد الثاني جزم بتناوله لمطلق الأرض ، بياضا كانت أو مشغولة ببناء أو غرس ، عملا بإطلاق النصّ (٤).
أقول : على هذا يبعد الاحتمال الذي ذكره المصنّف ، موافقا ل «المدارك» و «الذخيرة» (٥) مع مخالفته لظاهر الحديث (٦) ، وإنّ القدماء والمتأخّرين لم يذكروه أصلا ، ولم يشيروا إليه مطلقا ، مع أنّ إيجاب الخمس عليه مع عدم بيان مصرفه أصلا فيه ما فيه ، بخلاف الخمس المعروف.
مع أنّ أكثر الموارد للخمس المعروف لم يذكر في حديثه ، سوى أنّ فيه الخمس ، أو عليه الخمس من دون تعيين المصرف أصلا كما عرفت ، فلاحظ الأخبار! مع أنّ بعض العامّة ـ وهو مالك ـ منع الذمّي من شراء الأراضي
__________________
(١) النهاية للشيخ الطوسي : ١٩٧ ، المهذّب لابن البرّاج : ١ / ١٧٧ ، غنية النزوع : ١٢٩ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ١٣٧.
(٢) ذخيرة المعاد : ٤٨٤.
(٣) المعتبر : ٢ / ٦٢٤.
(٤) مسالك الأفهام : ١ / ٤٦٦ ، الروضة البهيّة : ٢ / ٧٢.
(٥) مدارك الأحكام : ٥ / ٣٨٦ ، ذخيرة المعاد : ٤٨٤.
(٦) وسائل الشيعة : ٩ / ٥٠٥ الحديث ١٢٥٨٩.
![مصابيح الظلام [ ج ١١ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3686_masabih-alzalam-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
