٢٥٥ ـ مفتاح
[ما يدخل في الأرباح]
أضاف الحلبي إلى الأرباح المذكورة الميراث والهبة والهدية (١) والشيخ العسل الجبلي والمن (٢) ، والمحقّق والعلّامة الصمغ وشبهه (٣).
وفي الصحيح المشتمل على الأحكام المتروكة : «فهي الغنيمة يغنمها المرء ، والفائدة يفيدها ، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ، ومثل عدوّ يضطلم فيؤخذ ماله ، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب» (٤).
وظاهر القديمين العفو عن هذا النوع مطلقا ، وأنّه لا خمس فيه (٥) إلّا أن يحتاط صاحبه.
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٧٠.
(٢) المبسوط : ١ / ٢٣٧.
(٣) المعتبر : ٢ / ٦٣٥ ، مختلف الشيعة : ٣ / ٣١٦ و ٣١٧.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٥٠١ الحديث ١٢٥٨٣.
(٥) نقل عنهما في البيان : ٣٤٨.
٥١
![مصابيح الظلام [ ج ١١ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3686_masabih-alzalam-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
