٢٥٤ ـ مفتاح
[وجوب الخمس في أرباح المكاسب]
ومنها : أرباح التجارات والصناعات والزراعات ، ويجب فيها على المشهور ، بل ادّعى جماعة عليه الإجماع (١) ، لعموم (أَنَّما غَنِمْتُمْ) (٢) وللنصوص المستفيضة ، بل المتواترة (٣) الدالّة على الوجوب ، إلّا أنّ المستفاد منها أنّهم عليهمالسلام جعلوا شيعتهم منه في حلّ.
منها : «حتّى الخيّاط يخيّط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلّا من أحللناه من شيعتنا ليطيب لهم به الولادة» (٤).
منها : قلت له : إنّ لنا أموالا من غلّات وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أنّ لك فيها حقّا. قال : «فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلّا لتطيب ولادتهم ، وكلّ من والى آبائي فهم في حلّ ممّا في أيديهم من حقّنا ، فليبلغ الشاهد الغائب» (٥).
__________________
(١) الانتصار : ٨٦ ، الخلاف : ٢ / ١١٨ المسألة ١٣٩ ، غنية النزوع : ١٢٩ ، البيان : ٣٤٨.
(٢) الأنفال (٨) : ٤١.
(٣) راجع! وسائل الشيعة : ٩ / ٤٩٩ الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٥٠٣ الحديث ١٢٥٨٦.
(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ٥٤٧ الحديث ١٢٦٨٣.
![مصابيح الظلام [ ج ١١ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3686_masabih-alzalam-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
