٢٥٣ ـ مفتاح
[وجوب الخمس فيما يخرج من البحر]
ومنها : ما يخرج من البحر بالغوص كالؤلؤ والمرجان أو بغيره كالعنبر ، ويجب فيه بلا خلاف ، للصحيح : عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال : «عليه الخمس» (١).
واتّفقوا على اعتبار النصاب فيه ، فقيل : دينار (٢) ، للخبر (٣) ، والمفيد عشرون (٤) ، ولم نجد مستنده وعدم اعتباره أحوط ، سيّما في العنبر إذا جني من وجه الماء.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٤٩٨ الحديث ١٢٥٧٦.
(٢) الكافي في الفقه : ١٧٠.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٤٩٣ الحديث ١٢٥٦٥.
(٤) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٣ / ٣٢٠.
٢٩
![مصابيح الظلام [ ج ١١ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3686_masabih-alzalam-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
