هذه الأشياء العجيبة ، ولا ينكرون ولا يغيّرون ، وقول الثاني (١) عندهم مقبول ، وإن خالف حكم الله وحكم الرّسول ، فكيف يكون العناد إلّا هكذا.
٢٠٩ ـ وممّا نقموا عليه : أمره بالصّلاة النّافلة جماعة في شهر رمضان ولم يفعل ذلك رسول الله (صلىاللهعليهوسلم) ولا أبو بكر وقال هو (٢) : هي بدعة حسنة ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ : كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. فألزم النّاس جماعةً في شهر رمضان ، وَمَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْمَسَاجِدِ ، وَقَدْ حَدَثَ فِيهَا هَذِهِ الْبِدْعَةُ فَقَالَ : نَوَّرَ اللهُ قَبْرَهُ ، فلم يدر كثير من النّاس ما قال ، ولا فهم ذلك إلّا أهل المعرفة باللّغة ، فهذه من بدائعه.
٢١٠ ـ وممّا نقموا عليه : توليتُهُ معاوية بن أبي سفيان وقد سمع رَسُولَ اللهِ (صلىاللهعليهوسلم) يَقُولُ : إِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا فَاقْتُلُوهُ (٣).
__________________
(١) وفي نسخة «ح» : وقول عمر.
(٢) أي الثّاني ، ثمّ انظر صحيح البخاري كتاب صلاة التّراويح (صلىاللهعليهوسلم) ٢٣٣ وصحيح مسلم باب الترغيب في قيام رمضان.
(٣) قال ابن حجر العسقلاني في تهذيب التّهذيب ج ٥ (صلىاللهعليهوسلم) ١١٠ في ترجمة عبّاد بن يعقوب : روى عن شريك ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبد الله مرفوعا : «إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه». كما رواه السّمعاني في الأنساب ، ج ٣ (صلىاللهعليهوسلم) ٩٥ في ترجمة عبّاد بن يعقوب. ورواه أيضا الخطيب في تارخ بغداد ، ج ١٢ (صلىاللهعليهوسلم) ١٨١ في ترجمة عمرو بن عبيد ، عن الحسن أنّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «إذا رأيتم معاوية على المنبر فاقتلوه».
ورواه أيضا نصر بن مزاحم المنقري في كتاب صفّين (صلىاللهعليهوسلم) ٢١٦ عن عبد الله بن