أقدارهم في اليسار من اثني عشر درهما إلى ثمانية وأربعين درهما ، والفقهاء مجمعون على أَنَّ رَسُولَ اللهِ (صلىاللهعليهوسلم) أَخَذَ عَنْ كُلِّ حَاكِمٍ دِينَاراً ومضت به السنّة ، فاطرح عمر قول رسول الله وعمل برأيه (١).
٢٠٣ ـ وممّا نقموا عليه : حكمه في امرأة المفقود [زوجها] أن تتربّص بنفسها أربع سنين ، أترى لا يمكن أن يغيب الرّجل في موضع لا يقدر على الخروج أربعين سنة فضلا عن أربع سنين ، حتى أطلق التزويج لامرأة متزوجة فأباح الفروج ، حتّى أنّ المرأة كانت تتزوّج في أيّامه ، فيقدم الزّوج الأوّل فيخيّر بين المرأة والصّداق ، خلافا على الله وعلى رسوله ، وجرأة على أحكام الله عزوجل ، اقتحاما على حدود الله ، ثمّ لا مغيّر يغيّر ، ولا منكر ينكر ،! ثمّ يزعمون أنّه لم يغيّر ولم يبدّل ، وهذا حكمه.
ثمّ أورد طامّة هي أعظم من هذه نحن نحكيها هنا : حظّر على امرأة كانت عنده التزويج ، وزعم أنّه حظر فرجها على الأزواج ، لما طلّقها وكرهته المرأة ، وخافت أن يراجعها. رَوَاهُ الشَّاذَكُونِيُّ ، قَالَ :
٢٠٤ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ الْمِصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُرَاتُ بْنُ رَزِينٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ الْبَصْرِيِّ ، قَالَ : كَانَتْ تَحْتَ عُمَرَ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ وَهِيَ حُبْلَى ، فَلَمَّا أَحَسَّتْ بِالْوِلَادَةِ ، غَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ حَتَّى وَضَعَتْ ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ عُمَرُ فَأَقْبَلَ مُغْضَباً حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا
__________________
(١) انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ١٢ (صلىاللهعليهوسلم) ٧٤ و ٧٥.