عندكم ، فإن كان عقده وتأميره لا يوجبان إمامته (١) فكذلك أمر أبي بكر بالصّلاة ، كذلك لا يوجب تقديمه وفضله إذا كان المفضول يصلّي بالفاضل فإن جاز للنّبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) أن يصلّي خلف عبد الرّحمن بن عوف كما رويتموه وقلتموه ، وخلف أبي بكر ، فجائز أن يصلّي أبو بكر بقوم هم مثله أو فوقه أو دونه ، والصّلاة خلف كل برّ وفاجر جائزة عندكم (٢) ومع ذلك إنّ للصّلاة معنى خاصّ (٣) والخاصّ لا يدخل في العامّ.
ودليل آخر : أنّ الصّلاة لو كانت مقرونة بالإمامة كان عمر قد خالف سبيلها وطريقها ، [حيث] قد أمر صهيبا أن يصلّي بالمهاجرين والأنصار وقدّمه عليهم ، ففعل عمر بصهيب كفعل النّبي بأبي بكر ، ولو علم أنّ الصّلاة لا تجوز إلّا للأفضل ، ولمن يلي (٤) أمور المسلمين لم يخالف سبيلها ، وسببها هو الرّجل الشّهم الّذي ينظر في العواقب ، ويحترز من القليل ، ويحتشم الذّم ، وليس ممّن يرضي أن تقع في الدّين شبهة ولا خلّة فكيف أمن أن يكون المأمور بالصّلاة يدّعي استحقاق الخلافة ، أو تدعى له كما تدعى لغيره ولمن كان قبله ، وأن يقول المسلمون : رضينا لدنيانا
__________________
(١) وفي «ش» : وفضله ، وكذلك إن كان أمر أبي بكر بالصّلاة فذلك لا يوجب تقديمه وفضله.
(٢) وفي «ش» : عندهم.
(٣) ليس في «ش».
(٤) وفي «ش» : وبنى.