وهو مطابق لمضمون الآية والرواية ، إذ مناط العمل خبر الثقات والعدول ، فقد أتينا بما أمرنا به من التثبت والتبين ، ثم عملنا بما تبين لنا ثبوته.
وعند التحقيق يعلم : أن الترجيح بزيادة العدالة لايصلح سندا للاصطلاح الجديدة. لأن العدالة مخصوصة برواة الصحيح ، غير موجودة في رواة الحسن والموثق ، والضعيف ، وكان ينبغي تقسيم الصحيح إلى أقسام بحسب زيادة العدالة.
فهو بعيد عن مضمون خبر عمر بن حنظلة.
على أن معرفة الأعدل من الرواة ، في زماننا ، متعذرة ـ غالبا ـ :
فإن علماء الرجال لم يضبطوا مراتب العدالة ، إلا نادرا.
وتلك المواضع ـ مع ندورها ، جدا ـ لاتفهم من الاصطلاح الجديد قطعا ، فأين هذا عما ادعاه المعترض ،؟ لولا التمويه!.
وأما زيادة الثقة : فلم تذكر في حديث عمر بحنظلة ، كما مر.
ومع ذلك ، فإن الذين وضعوا هذا الاصطلاح ، وعملوا به ، لايخصونه بمقام التعارض ، بل يردون الحديث ـ بسببه ـ من غير معارض.
وقد صرحوا ـ في الأصول والفروع ـ بخلاف ما ادعاه المعترض.
وأمّا دعوى انسداد باب القرائن : فقد عرفت عدم صحتها.
واعترافهم : بإمكان سلوك طريق القدماء ؛ الآن ، وبأنه قد وقع من أصحاب ذلك الاصطلاح ، كثيراً.
فإن قلت : إن الشيخ ، كثيرا ما يضعّف الحديث ، معللا بأن راويه « ضعيف ».
وأيضا : يلزم كون البحث عن أحوال الرجال عبثا ، وهو خلاف إجماع