سلمنا ، لكن اللازم : التوقف في ذلك
الموضع ، بعينه ، لا في غيره.
فإن قلت : قد ورد ـ في حديث عمر بن
حنظلة ـ الأمر بالعمل بخبر الثقة ، وترجيحه على رواية غيره ، بل ترجيح رواية
الأوثق على رواية الثقة ، وهذا يصلح سندا للاصطلاح الجديد.
مع قوله تعالى : ( أن جاءكم
فاسق بنبأ فتبينوا )
[ الآية (٦) من سورة الحجرات (٤٩) ].
وما ادعاه بعضهم ، عن انسداد باب
القرائن.
قلت :
أما
الترجيح : فلا شك فيه ، ولا ينافي كون المرجوح
ثابتا ، واردا للتقية أو نحوها ، كما في متشابهات القرآن وذلك عند عدم وجود مرجح
آخر ، أقوى منه ، كالتقية.
وهو مخصوص ـ أيضاً ـ بما إذا لم يوجد
الحديثان في كتاب معتمد صحيح ، بل يكون الحديثان قد رواهما رجلان ، ولم يعلم
ثبوتهما في الأصول والكتب المعتمدة.
وهذا ظاهر من حديث عمر بن حنظلة.
ولا دلالة له على جواز العمل بذلك ، في
غير محل التعارض ، ولا في أحاديث الكتب المشهود لها بالصحة ، أو المعروضة على
الأئمة عليهمالسلام.
والاعتماد على القياس في مثله غير معقول.
وليس فيه عموم شامل لتلك الكتب.