سلمنا ، لكن اللازم : التوقف في ذلك الموضع ، بعينه ، لا في غيره.
فإن قلت : قد ورد ـ في حديث عمر بن حنظلة ـ الأمر بالعمل بخبر الثقة ، وترجيحه على رواية غيره ، بل ترجيح رواية الأوثق على رواية الثقة ، وهذا يصلح سندا للاصطلاح الجديد.
مع قوله تعالى : ( أن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) [ الآية (٦) من سورة الحجرات (٤٩) ].
وما ادعاه بعضهم ، عن انسداد باب القرائن.
قلت :
أما الترجيح : فلا شك فيه ، ولا ينافي كون المرجوح ثابتا ، واردا للتقية أو نحوها ، كما في متشابهات القرآن وذلك عند عدم وجود مرجح آخر ، أقوى منه ، كالتقية.
وهو مخصوص ـ أيضاً ـ بما إذا لم يوجد الحديثان في كتاب معتمد صحيح ، بل يكون الحديثان قد رواهما رجلان ، ولم يعلم ثبوتهما في الأصول والكتب المعتمدة.
وهذا ظاهر من حديث عمر بن حنظلة.
ولا دلالة له على جواز العمل بذلك ، في غير محل التعارض ، ولا في أحاديث الكتب المشهود لها بالصحة ، أو المعروضة على الأئمة عليهمالسلام.
والاعتماد على القياس في مثله غير معقول.
وليس فيه عموم شامل لتلك الكتب.