وذلك ظاهر في صحة تلك الأحاديث ، بوجوه اُخر من غيراعتبار الأسانيد ، ودال على خلاف الاصطلاح الجديد ، لما يأتي تحقيقه.
وقد قال السيد محمد في ( المدراك ) ـ في بحث الاعتماد على أذان الثقة ـ : نعم ، لو فرض إفادته العلم بدخول الوقت ـ كما قد يتفق كثيرا في أذان الثقه ، الضابط ، الذي يعلم منه الاستظهار في الوقت ، إذا لم يكن هناك مانع من العلم ـ جاز التعويل عليه ، قطعا.
انتهى (١).
وصرح بمثله كثير من علمائنا ، في مواضع كثيرة.
التاسع :
ما تقدم من شهادة الشيخ ، والصدوق ؛ والكليني ، وغيرهم من علمائنا ، بصحة هذه الكتب والأحاديث ، وبكونها منقولة من الأصول ، والكتب المعتمدة.
ونحن نقطع ـ قطعا ، عاديا ، لا شك فيه ـ : أنهم لم يكذبوا ، وانعقاد الإجماع على ذلك إلى زمان العلامة.
والعجب أن هؤلاء المتقدمين ، بل من تأخر عنهم ، كالمحقّق ، والعلامة ، والشهيدين ، وغيرهم : إذا نقل واحد منهم قولا ، عن أبي حنيفة ، أو غيره من علماء العامة ، أو الخاصة ، أو نقل كلاما من كتاب معين ، ورجعنا إلى وجداننا ، نرى أنه قد حصل لنا العلم بصدق دعواه ، وصحة نقله ، لا الظن ، وذلك علم عادي ـ كما نعلم أن الجبل لم ينقلب ذهبا ، والبحر لم ينقلب دما ـ فكيف يحصل العلم من نقله عن غير المعصوم ، ولا يحصل من نقله عن المعصوم غير الظن؟
__________________
(١) المدارك ، للعاملي ( ج ٣ ص ٩٨ ).