قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الإفصاح في الإمامة

الإفصاح في الإمامة

122/288
*

فصل

فإن قالوا فإذا كان محاربو أمير المؤمنين عليه‌السلام كفارا عندكم بحربة مرتكبي العناد في خلافه فما باله عليه‌السلام لم يسر فيهم بسيرة الكفار فيجهز على جرحاهم ويتبع مدبرهم ويغنم جميع أموالهم ويسبي نسائهم وذراريهم وما أنكرتم أن يكون عدوله عن ذلك في حكمهم يمنع من صحة القول عليهم بالإكفار.

قيل لهم : إن الذي وصفتموه في حكم الكفار إنما هو شيء يختص بمحاربي المشركين ولم يوجد في حكم الإجماع والسنة فيمن سواهم في سائر الكفار فلا يجب أن يعدى منهم إلى غيرهم بالقياس ألا ترون أن أحكام الكافرين تختلف فمنهم من يجب قتله على كل حال ومنهم من يجب قتله بعد الإمهال ومنهم من تؤخذ منه الجزية ويحقن دمه بها ولا يستباح ومنهم من لا يحل دمه ولا تؤخذ منه الجزية على حال ومنهم من يحل نكاحه ومنهم من يحرم بالإجماع فكيف يجب اتفاق الأحكام من الكافرين على ما أوجبتموه فيمن سميناه إذا كانوا كفارا وهي على ما بيناه في دين الإسلام من الاختلاف

فصل

ثم يقال لهم خبرونا هل تجدون في السنة أو الكتاب أو الإجماع الحكم في طائفة من الفساق بقتل المقبلين منهم وترك المدبرين وحظر

__________________

(١) (الحكم) ليس في ب ، م.