والسلام ـ وابن عمر ، وعبادة بن الصامت ، ومالك ، وأحمد بن حنبل.
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا سجد على ما هو حامل له كالثياب التي عليه أجزأه.
وإن سجد على ما لا ينفصل منه مثل أن يفترش يده ويسجد عليها أجزأه لكنّه مكروه ، وروي ذلك عن الحسن البصري (١).
وقال العلّامة الحلّي ـ وهو يبيّن آراء الفقهاء فيما يسجد عليه ـ : لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ولا من نباتها كالجلود والصوف عند علمائنا أجمع ، وأطبق الجمهور على الجواز.
وقد اقتفت الشيعة في ذلك أئمتهم الذين هم أعدال الكتاب وقرناؤه في حديث الثقلين ، ونحن نكتفي هنا بإيراد جانب ممّا روي في هذا الجانب :
روى الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم أنّه قال لأبي عبد الله عليهالسلام : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه ، وعمّا لا يجوز قال : «السجود لا يجوز إلّا على الأرض ، أو على ما أنبتت الأرض إلّا ما أُكل أو لبس». فقال له : جعلت فداك ما العلّة في ذلك؟
قال : «لأنّ السجود خضوع لله عزوجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ؛ لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله عزوجل ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغترّوا بغرورها» (٢).
فلا عتب على الشيعة إذا التزموا بالسجود على الأرض أو ما أنبتته ؛ إذا لم يكن
__________________
(١) الخلاف ١ : ٣٥٧ ـ ٣٥٨ كتاب الصلاة ، المسألة ١١٢ ـ ١١٣.
(٢) الوسائل ٣ الباب ١ من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث ١ ، وهناك روايات بمضمونه. والكلّ يتضمّن أنّ الغاية من السجود التي هي التذلّل لا تحصل بالسجود على غيرها ، فلاحظ.