للحجج الشرعية أو العقلية.
فقد كان التقسيم السائد للأدلّة ، التي كان يُستند عليها في استنباط الحكم الشرعي ، هو تصنيفها إلى : أدلّة عقلية ؛ وأدلّة غير عقلية. فالأدلّة العقلية تشمل البراءة والاستصحاب ، والأدلّة غير العقلية تشمل الكتاب والسنّة والإجماع.
الاستدلال على البراءة :
فاستدلّ على البراءة بتحليلين عقليّين :
الأوّل : (البراءة الأصلية) ، بتقريب أنّ الذمّة لمّا كانت غير مشغولة بذلك الحكم في الزمن السابق أو الحالة الأولى ، فهي لا تشتغل به في الزمن اللاحق أو الحالة الثانية ، فالتكليف بالشيء مع عدم الإعلام به تكليف بما لا يطاق.
الثاني : إنّ عدم الدليل على الحكم الشرعي هو بمثابة دليل على عدم وجود أو تحقّق الإلزام الشرعي للمكلّف.
الاستدلال على الاستصحاب :
واستُدلّ على الاستصحاب بتحليلين عقليّين :
الأوّل : استصحاب حال العقل ، وهو استصحاب عدم اشتغال الذمّة الثابت بالقطع قبل التكليف ، أو بمعنى آخر هو استصحاب عدم التشريع الثابت بالقطع.
الثاني : استصحاب حال الشرع ، وهو الحكم الشرعي الثابت من
![تراثنا ـ العددان [ ٨٣ و ٨٤ ] [ ج ٨٣ ] تراثنا ـ العددان [ 83 و 84 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3624_turathona-83-84%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)