لا يكون مؤمناً.
وأمَّا ضروريّات المذهب الأخرى فلا يكون إنكارها موجباً للخروج عن المذهب لأنّ كونها كذلك يتوقّف على أحد أمرين على سبيل منع الخلوّ :
أحدهما : أنْ تكون من أصول المذهب بمعنى أنَّها تعتبر في الإيمان بالمعنى الأخصّ فيكون الاعتقاد بها شرطاً في صيرورة الإنسان مؤمناً وإماميّاً.
ثانيهما : أن تكون من الأمور التي اعتبر إنكارها خروجاً عن المذهب وإن لم تكن من أصوله كما هو الحال في ضروريّات الدين كما تقدم.
وكلّ من الأمرين غير تامّ أمّا الأوّل فلوضوح أنّ مثل إباحة المتعة ونحوها ليست من أصول المذهب وأمّا الثاني فلعدم الدليل عليه.