الإسلام ، فهو وإن كان يوجب خروج المنكر للضروري عن الإسلام إلا أنّ ذلك مخصوص بصورة العلم بكون ما أنكره ثابتاً في الشريعة أو احتمال ذلك ، فإنّ الإنكار في هذه الحالة ينافي الإيمان الإجمالي المذكور وبالتالي يوجب الكفر والخروج عن الإسلام بل لا يختصّ ذلك بالضروري فإنّ إنكار أي حكم من أحكام الشريعة في هذه الحالة يوجب الكفر.
وأمّا مع فرض كون الإنكار ناشئاً من الشبهة الموجبة للغفلة فهو لا يوجب الكفر لعدم منافاته مع الإيمان الإجمالي بالرسالة.
وهذا معناه أنّ كفر منكر الضروري إنّما هو من حيث إنكار الرسالة والتصديق الإجمالي بها والمفروض أنّ المشهور لا يقول بذلك.
إلا أنّ الظاهر أنّ مراد الشيخ الأنصاري كفاية الإيمان الإجمالي بالرسالة في تحقّق الإسلام وأنَّ كلّ ما ينافي ذلك يعدُّ خروجاً عن الإسلام ، ولا شكّ أنّ إنكار الضروري أو غيره مع العلم بثبوته في الشريعة ـ بل مع احتمال ذلك ـ ينافي الإيمان الإجمالي ، إلاّ أنّ هذه المنافاة لا تختصّ بذلك بمعنـى أنّه إذا دلّت الأدلّـة علـى كفر منكر الضـروري مطلقاً حتّى مع الشبهة ـ وهو المفروض في المقام ـ كان معنى ذلك أنّ هذا الإنكار ينافي الإيمان الإجمالي ويوجب زواله نضير ما إذا فرض دلالة الأدلّة على كفر منكر المعاد مطلقاً فإنّ الالتزام بكفره إنّما هو باعتبار كشفه عن زوال ذلك الإيمان الإجمالي بالرسالة الذي اكتفينا به في الإسلام.
نعـم إذا دلّت الأدلّـة علـى كفـره فـي صـورة العلـم فقـط كان الإنكـار ـ لشبهة ونحوها ـ غير مناف للإيمان الإجمالي فلا يوجب الخروج عن الإسلام.