لاستلزامه إنكار الرسالة ، بل يجري ذلك حتّى في الموضوعات الخارجية التي أخبر بها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كقوله : «استرضعت من بني سعد» مثلاً فإنّه مع العلم بذلك يكون المنكر كافراً لرجوعه إلى تكذيب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وعليه فلا خصوصيّة للضروري بناء على الأمارية والطريقيّة.
وفـيه :
أوّلاً : ما عرفت من أنّ عنوان الضروري لم يرد في شيء من الأدلّة وإنّما ورد في كلمات الفقهاء المتأخّرين ومن المحتمل أنّ خصوصية العنوان باعتبار ملازمته للعلم بأنّه من الدين ولو بحكم العادة والغلبة فإنّ أساسيّات الدين وركائزه تكون معلومة الثبوت عادةً بحيث يكون افتراض الجهل وعدم الإطلاع فيها نادراً جدّاً كما في حديث العهد بالإسلام أو البعيد عن البلاد الإسلامية وقد استثناها الفقهاء ولم يحكموا بكفر المنكر في هذه الموارد.
ثانياً : إنّ ما ذكر وحده لا يكفي لإثبات القول المشهور بالتفسير الأوّل لإمكان الالتزام بالسببيّة المقيّدة بالمعنى السابق مع المحافظة على خصوصيّة العنوان فيحكم بكفر منكر الضروري فقط مع افتراض إطلاعه على كونه ضروريّاً عند عامّة المسلمين ، فيختصّ الحكم بالكفر بإنكار الضروري ولو مع عدم العلم ولا يشمل إنكار سائر ما ثبت في الدين إلا مع العلم.
الدليل الثاني :
إنّ هذا القول هو مقتضى التمثيل لمنكر الضروري بالخوارج والنواصب وأمثالهم حيث أنّ الحكم بكفرهم لا يمكن أن يكون لأجل كشفه