لمجرّد مقايسته إلى بعض الضروريّات الواضحة ورؤية عدم كونه في نفس المستوى من البداهة.
الأمر الرابع :
إنّ مفهوم (الضروري) لا يساوق مفهوم (المعلوم) ولا (المجمع عليه) فإنّ المعلوم والمجمع عليه قد لا يكون ضروريّاً مثلاً حرمة الغيبة وحرمة الزواج بالمرأة في العدة ووجوب الوفاء بالشرط في العقود ـ ونحو ذلك ـ قد تكون معلومة بل مورد اتفاق العلماء إلاّ أنّها لا تكون ضروريةً بمجرّد ذلك بل تبقى بحاجة إلى إثبات واستدلال.
إلاّ أنّ الكلام يقع في أنّ النسبة بينهما هل هي العموم المطلق أم من وجه؟ وبعبارة أخرى هل يمكن افتراض الضروري غير معلوم ولو عند البعض ولا مجمعاً عليه؟ فإن أمكن ذلك كانت النسبة عموماً من وجه وإلاّ كانت عموماً مطلقاً.
والصحيح :
إنّه لابدّ من تحديد معنى الضروري حتى يمكن الجواب عن السؤال. وفي المقام احتمالات :
١ ـ إنّ المراد به : ضروري الثبوت عند الجميع.
٢ ـ إنّ المراد به : ضروري الثبوت عند المعظم وعامّة المسلمين.
٣ ـ إنّ المراد به : ضروري الثبوت عند طائفة خاصّة من المسلمين.
ومن الواضح أنّ الضروري على الاحتمال الأوّل يلازم المعلوم والمجمع عليه إذ لا يمكن اِفتراض أن يكون الشيء ضروريّاً بهذا المعنى