البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٢٩٩/١٦٦ الصفحه ٣٤١ : في سُـنّـتهم
وقضاياهم
(٤).
قال ابن
أُذيـنة : فذكرت
ذلك لزرارة ، فقال
: إنّ على ما جاء
به ابن محرز
الصفحه ٣٥٠ :
ومن ذلك
يُعرف أنّها لا
تنطبق على التقـيّـة
أصلا ، وإنّما
تنطبق على الإلزام
في ما قلنـاه.
* وما
الصفحه ٣٥٥ : ، كما
صـرّح به المصنّـف
، بمعنى (أنّـها
لا تحلّ) (١)
إلاّ مع نكاح غيره.
وهل يبـاح
للواحد منّـا نكاحها
الصفحه ٣٥٨ : مؤمنـاً
، فهل يجـب عليه
الدفـع؟ الظاهـر
أنّـه لا يجب الدفع
إليهم مهما أمكن
؛ ولو دفعه إليهم
قهـراً ففي
الصفحه ٣٦٢ :
بحقّ ، كما
سـنبيّنه إن شـاء
الله.
ثمّ إنّه
في «مسـتدرك الوسائل»
تبعَ صاحب «الوسائل»
في العنوان
الصفحه ٣٦٧ :
؛ لأنّ الصحّـة
حكم لاحق للعقد
بما هو عقد بنحو
البسـاطة ، وكذا
الأمر بالوفاء
بالعقـد؟
أو يقال
: إنّ
الصفحه ٣٨٢ : الشافعي
، أنّ من اشـترى
الشيءَ بالوصف
، له الخيار عنـد
رؤيته وإنْ كان
على الوصف المذكور.
وعن أبي
حنيفة
الصفحه ٣٨٣ : الولد
معها إلزاماً؟
الوجه : أنّـه
لا يؤخذ كما
تقـدّم ، إلاّ
أن يجعل
اختياره
لردّها مع
ولدها على
الأرش
الصفحه ٧ : واقع
الفكر ويُنعت هكذا
، بل ويوصف أنّه
الوعي الأضخم والأغور
، الوعي الأبحّ
في الطول والعرض
والعمق ، ذلك
الصفحه ١١ :
إنّ كلّ
هذه المدارس والمناهج
الفكرية والتربوية
المشار إليها ـ
وكذا غيرها ـ تمثّل
في الواقع إفرازات
الصفحه ١٣ :
الميلاني
(٧)
أخطأ
ابن مسـعود
عن أبي عبـد
الله عليه السلام
: «أنّه سئل عن المعوّذتين
، أهما من القرآن
الصفحه ١٩ : الأصحاب
في حقّه ..
أخـرج الحاكم
وصحّحـه ، ووافقه
الذهـبي : «أنّه
سئل عليّ عن ابن
مسـعود فقال : قرأ
الصفحه ٢٤ :
الأوّل
: ما روي من أنّه
أحد الاثني عشر
الّذين أنكروا
على أبي بكر.
والثاني
: ما روي من أنّه
شهد
الصفحه ٢٧ : عليها السلام»
(١).
وهو ليس
مثله ؛ فقد ذكر
خمسةً وليس فيهم
: عبـد الله بن مسـعود
..
هذا
، إنْ صـحَّ
الصفحه ٣٦ :
إن كان سائر
الصحابة قد أخـبروه
بكون المعوّذتين
من القرآن فلم
يقبل منهم ولم
يصدّقهم ، أو لم
يثبت