البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
١٣٦/١٢١ الصفحه ٣٢٤ : لا يؤثّر
فراقاً ولا تحريماً
، فقال عليهالسلام
إنّ ذلك طـلاقٌ
يدين بصحّتـه ،
فأثّر فراقاً وتحريماً
الصفحه ٣٢٨ :
لازمة ، أو يحكمون
بثبوتها ولزومها
؛ ولا يخفى أنّ
هذا التعليل يشـير
إلى قاعـدة الإلزام
، أو ينظر إليها
الصفحه ٣٢٩ : لم
يأتِ أمراً جهله
؛ وإنْ كان ممّن
لا يتولاّنا ولا
يقول بقولنا ،
فاختلِعها منه
، فإنّـه (نوى الطلاق
الصفحه ٣٣٠ :
(٣).
ولا يقدح
في الحديث كونه
مكاتبة مع قوله
: «بخطّـه» ، وكونه
جارياً على خلاف
التقـيّـة.
وينبغي
الصفحه ٣٣٦ :
(الاسـتبصار) توجد
(يسـتحلفون) ولا
يوجد (يسـتحلّون)
، وتلك النسـخة
مطابقة للباب وإنْ
كان يمكن توجيه
نسـخة
الصفحه ٣٣٨ :
وطـريـق ، لكـنّه
ليـس فـي طـرق
الشـيـخ إليـهـا
فضـالـة ولا الحسـين
بن سـعيد
(٥).
فالأقرب
أن يكون الشـيخ
الصفحه ٣٤٧ : الإخوة مـع
الأُمّ وحـدها
لا يـرثـون مـعـها
ولا يحجبونها ؛
لأنّ الميّت لم
يورث كلالة
(١).
كما رواه
الصفحه ٣٥١ : .
ولا دلالة
في الحديث على
أنّ دخول أُمّ
الميّت في هذا
الأمر كان قبل
موت ابنها ، بل
الذي يظهر ـ ولو
من
الصفحه ٣٥٥ : طلاق
«المسـالك» : «ولا
فرق في الحكم على
المخالف بوقوع
ما يعتقده من الطلاق
(بين الثـلاث وغيرها
الصفحه ٣٥٨ : جواز
تنـاوله مـن المدفوع
إليه وشـرائه وجهان
، ولا يبعد الجواز.
أمّا ما
يقع من بعضهم مع
بعض ـ من الأخذ
الصفحه ٣٦٠ : عليهالسلام
: «ذلك» إلى شـخص المال
المأخوذ منّـا
بأحكامهم ، بمعنى
أنّ أخذهم له مختصٌّ
بأحكامهم ولا يسـتحقّونه
الصفحه ٣٧٠ :
[فروع]
هذا ، ولا
بأس بالتعرّض لبعض
فروع الباب على
سـبيل الأُنموذج
..
الفرع
الأوّل :
إذا أوصى
الصفحه ٣٧٤ : يُلزم الحنفي
بكون وطئه زنىً
، ولا بكون الولد
من زنىً ؛ لأنّ
متبوعـه يرى نحو
ذلك وما هو أشـدّ
منه من نكاح
الصفحه ٣٧٧ :
عَصَبَـة الميّت
ـ وهم بنوه وقرابته
لأبيه ، الّذين
يرثون الرجلَ عن
كلالة ، من غير
والد ولا ولد ـ
فكلّ مَن لم
الصفحه ٣٨٠ :
يُلـزَم بتديّنه
بعدم الاسـتحقاق
، ولا يُعتنى بدعواه
إرث الكافر ، فإنّـه
تشـريع منه ، والإلزام
إنّما يكون