البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
١٨٦/٧٦ الصفحه ٣١٦ : يجوز ويمضي
على أهل كلّ حكم
ـ يجعلونه بحسـب
نحلتهم دِيناً
لهم ـ ما يسـتحلّونه
؛ فيحلّ بسـبب
ذلك الجواز
الصفحه ٣٢٤ : عليهالسلام
: طلّـقها
ـ وذلك دينه ـ فحرمت
عليه (١).
انتهى.
فإنّ الظاهر
ـ بمعونة الجواب
ـ من قول السائل
الصفحه ٣٣٤ :
؛ ولأجـل ذلك لم
يعتنِ بشـبهة ترك
الاسـتفصال ؛ أو
لأنّ سـؤالَي عبـد
الرحمن وعبـد الله
يدلاّن على إرادة
غير
الصفحه ٣٤٤ :
وذلك بأن
تكون الأُمّ منهم
، فتُلزم بأنّها
لا تسـتحقّ إلاّ
السـدس ، ويكون
الإخوة من الأب
والأُمّ
الصفحه ٣٤٥ : الشـيخ البلاغي
قدسسرهما
بسـبب ذلك ، ولعلّ
ذلك ناشئ من اختلاف
النسخ المعتمدة
عنـده ، أو من سـبق
قلمه
الصفحه ٣٤٧ : زرارة روى
ذلك عن أبي جعفر
عليهماالسلام
؛ وأنّه روى عن
أبي جعفر وأبـي
عـبـد الله عليهماالسلام
، أنّ
الصفحه ٣٤٩ :
للأُختين
(١). انتهى.
وذلك بأن
تكون الأُمّ منهم
، فـتُلزم بأنّ
الأُختيـن يردّانها
إلى السـدس ، وما
بقي
الصفحه ٣٥٠ :
ومن ذلك
يُعرف أنّها لا
تنطبق على التقـيّـة
أصلا ، وإنّما
تنطبق على الإلزام
في ما قلنـاه.
* وما
الصفحه ٣٥٩ : ، أم
لا؟
فكـتب : (يجوز
ذلك) (٤)
إذا
(٥) كان
مذهبكم فيه التقـيّـة
منهم
الصفحه ٣٦٠ :
ألزموا به أنفسـهم
، وجواز ذلك عليهم
، ولزوم أحكامهم
لهم حسـبما يدينـون
..
مع أنّـه
يمكن حمل الشـرط
في
الصفحه ٣٦١ : ، فلا تدلّ
على الأخذ من أصحابنا.
ولعلّه
يسـتند في ذلك
إلى حديثَي ابنَي
محرز وأُذينة ؛
لعدم الاسـتفصال
الصفحه ٣٦٥ :
وممّا يؤيّـد
ذلك ويشـهد له
ما تقـدّم في موثّـقـتَي
أبي بصير وفُضـيل
، اللتين لا مناص
عن تنزيلهما
الصفحه ٣٦٨ : له وعائدٌ إلى
نفعه من أحكام
ذلك العقد وحقوقه
، وليـس له نظر
إلى الصحّـة ولا
إلى سـائر أحكامها
؛ ولعلّ
الصفحه ٣٧٤ : يُلزم الحنفي
بكون وطئه زنىً
، ولا بكون الولد
من زنىً ؛ لأنّ
متبوعـه يرى نحو
ذلك وما هو أشـدّ
منه من نكاح
الصفحه ٣٧٨ : الأُخت
من الأُمّ ، إلاّ
السـدس.
ولم يسـتحقّ
من هو أكـثر من
ذلك ، إلاّ الثلث.
ولم تسـتحقّ
الأُمّ مع