البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
١٠٧/٩١ الصفحه ٣٢٥ :
كذلك في ص ١٤٠ رقم ٦
في أصحاب الإمام
الباقـر عليهالسلام.
(٦) مسـتدرك
الوسائل ٢٢ / ١٨٩.
وانظر رواية
الصفحه ٣٣٤ : الإمامي ،
بل الّذين يطلّقون
على غير السُـنّة
ولغير العدّة ،
فأجابهما على سـؤالهما
؛ لعلمه بمرادهما
الخاصّ
الصفحه ٣٣٧ : ، فإنّه
يجوز أن يكون السـؤال
في هذا الحديث
عن الأحكام القضائية
في الأيمان ، وأجاب
الإمـام عليهالسلام
على
الصفحه ٣٣٩ :
يَحْبِسَ السلطانُ
الرجلَ على أداء
يمين لإثبات حـقّ
، فيحلف كاذبـاً.
ويعضد هذا
المعنى ما روي
عن الإمام أبي
الصفحه ٣٤٠ : تدع
الديارَ بلاقِـع.
وما
روي عن الإمام
أبي عبـد الله
الصادق عليهالسلام
أنّـه قال :
إنّ يمين
الصبر
الصفحه ٣٤١ : يكون
مقتبسـاً من أنوار
الإمامة في قاعدة
الإلزام ؛ ولذا
قال : «إنّ على ما
جاء به ابن محرز
لنوراً» ، أي
الصفحه ٣٤٣ :
زلّـة فيـه.
فالسـند
إلى جميـل لا يعدو
أن يكون قويّـاً.
ويعرف من
قول الإمام عليهالسلام
: «خذوا
منهم
الصفحه ٣٤٥ : الحديث
الأوّل ؛ بدليـل
جواب الإمام عليهالسلام
: «لأخواتها
لأبيها وأُمّها
الثلثان»
، وهذا النصّ مذكور
في
الصفحه ٣٤٦ :
بالقرابة.
فيكون حكم
الإمام عليهالسلام
بأنّ لكلالة الأُمّ
سـدس الأصل ، كما
هو الظاهر ؛ محمولا
على أنّه لا
الصفحه ٣٥٧ : أمرهم
وأمر غيرهم من
أهل الأديان الباطلة
(٢)»
(٣).
وقال في
آخر مسألة التعصيب
: «نعم ، لا بأس للإمامي
الصفحه ٣٦١ : منهم ،
بعنوان أنّها من
أحكامهم وإنْ كانت
مأخوذة منّـا ومن
أحكامنا ، فقـيّد
الإمام الجـواز
بما يرتفع
الصفحه ٣٧٧ : الكـتاب ٤ / ١٩٣
، لسان العرب ٩ / ٢٣٢
مادّة «عصب».
أقـول
: وقد أجمعت الطائفةُ
الحقّـة الإماميّـة
الاثنا
الصفحه ٣٨٧ :
٣٢
ـ الدروس الشرعية
في فقه الإمامية
، للشهيد
الأوّل الشيخ شمس
الدين محمّـد بن
مكّي العاملي (ت
٧٨٦
الصفحه ٣٩٣ :
مدرسـة الإمام
المهديّ عليهالسلام
، قم ١٤٠٨.
١٠١
ـ الهداية شرح
بداية المبتدي
، لبرهان
الدين علي بن
الصفحه ٣٩٤ :
واحكامهما
وانتهاءً
بزيارة
الإمام
الحجّة المنتظر
(عج).
تحقيق
: مجمع البحوث
الاسلامية.
نشر : مؤسسة
الطبع