البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٧٣/١ الصفحه ٣٧٦ : حكم الطلاق
بالنسـبة للزوج
، ولا يسـقط شـيء
من حقوقـه.
ولو حملت
هذه المرأة من
الذي طلّقها ـ
حيث لا
الصفحه ٤٠ :
الله عليه السلام
: «قال رسول الله
: تابعوا بين الحجّ
والعمرة ؛ فإنّهما
ينفيان الفقر والذنوب
كما ينفي
الصفحه ١٨ : من بيت
مال المسلمين ،
فقال عبـد الله
بن مسـعود في ذلك
، فضربه إلى أن
دقَّ له ضـلعين»
(١).
وفي
تاريخ
الصفحه ٤١١ :
المالي ،
يشتمل على
ثلاثين
بحثاً.
نشر :
انتشارات
ناظرين ـ قم ـ
إيران / ١٤٢٦ هـ.
*
معجم
المصطلحات
الصفحه ٣١١ : لا ينفع مالٌ
ولا بنونٌ إلاّ
مَن بقلب سليم
أتـاه ، إنّـه
قريب مجيـب.
والله من
وراء القصـد ،
وهو يهدي
الصفحه ٣٤٠ : عليهالسلام
: المال
كلّه لابنته
(٤) ،
وليس
لأُخته
(٥) من الأب
والأُمّ شـيء.
فقلت : فإنّـا
قد احتجنا إلى
هذا
الصفحه ٣٣٣ : ،
هل يصلح لي أن أتزوّجها؟
قال عليهالسلام
: نعم
، لا تُـترك المرأة
بغير زوج
(١). انتهى.
قوله
الصفحه ٣٣٢ :
، قال : قلت له : امرأة
طُـلّقت على غير
السُـنّة؟
فقال عليهالسلام
: تتزوّج
هذه المرأة ، لا
(٣) تُـترك
الصفحه ٣٦٩ : ،
ولا أقلّ من كونه
سـفهيّـاً من جانب
المرأة ، فيـبطل
؛ وفي (الملازمة)
(١) تأمّـل
أو منـع.
ولو وكّل
على
الصفحه ٣٧٠ : (١)
، (٢)
فيسـوغ المال الموصى
(٣) به للورّاث
كسـائر المال الموروث
؛ لأنّـه مال مورّثهم
وقد صار بسـبب
الإلزام لا
الصفحه ٢١٠ :
سينا.
والشرح
لعمر بن سهلان
الساوي.
أوله : «كثرت
التماس دوستان
از من مرا دير گردانيد
بر شرح كردن
الصفحه ١٦٦ : قسمين
:
١ ـ الشكّ
في التكليف ، كما
لو حصل الشكّ في
تكليف الفرد بزكاة
مال التجارة مثلاً
؛ فتكون الوظيفة
الصفحه ١٩٦ :
في جواب
سؤال السـيّد مال
الله بن السـيّد
محمّـد الخطي من
هذا الحديث القدسي
ولم يتأكد من صحة
الحديث
الصفحه ٢٧٩ : العلم أنفق
كلّ ما خلّفه والده
من المال في تحصيله
، فانقطع إلى درس
فيلسوف عصره السيّد
المير الداماد
الصفحه ٣٣٩ : لإذهاب
مال مسلم ؛ سمّيت
به لصبر صاحبه
على الإقدام عليها
مع وجود الزواجر
من قلبه.
انظر : التعريفات